الصفحه ١٧٤ : الأمر في
المكاتبة بين حملها على قاعدة الاستصحاب وهي النهي عن نقض اليقين بالشك ، وبين
الحمل على حكم الصوم
الصفحه ١٩١ : كلّ ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه ، أو لم يكن
له دخل مما أطلق عليه الحكم في
الصفحه ٢١٢ : .
______________________________________________________
الشك الفعلي ، ولو
كان جعل الحكم للشك الشأني أمرا معقولا لم يكن في مقام الإثبات بالإضافة إلى بعض
الاصول
الصفحه ٢٦٩ :
الفعل
المقيد بالزمان ، فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ، وطورا مع
القطع بانقطاعه
الصفحه ٢٨٧ : كان في الخطاب
قيد لنفس الحكم كما إذا كان الخطاب بنحو القضية الشرطية فإنه بمفهوم الشرطية يدلّ
على عدم
الصفحه ٣٠٠ : حينئذ ، ولو سلم
اليقين بثبوتها في حقّهم ، وذلك لانّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان
الصفحه ٣٢٧ : نفيه بيد الشارع كثبوته ، وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر.
إذ
ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق
الصفحه ٣٣٠ : [١].
______________________________________________________
والمجنون العقاب
الاخروي على الارتكاب فالحكم من العقل غير قابل للاستصحاب ، وأما بمعنى عدم ثبوت
الحرمة
الصفحه ٣٧٣ :
فإن
كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول ، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في
غير مورد
الصفحه ٣٩٣ : الموضوع مع الانقلاب أيضا مع أنهم ذكروا أن مطهرية
الانقلاب تعبدي يقتصر في الحكم بها على قيام دليل خاص
الصفحه ٩٥ : في الرواية
أو بيان حكمة التشريع وحكمه المولوي (صلوات الله وسلامه عليه) بالإضافة إلى شخص أو
أشخاص أو
الصفحه ١٠٤ : في تقريب حكومتها على أدلة الأحكام المجعولة ،
وأنه ليس في مدلولاتها من الأحكام حكم ضرري ، فالالتزام
الصفحه ١٢٣ : ، وتعريفه بما ينطبق على بعضها ، وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم
بالبقاء بل ذاك الوجه ، إلّا أنه حيث لم
الصفحه ١٤٩ : أنها كناية عن لزوم البناء والعمل ، بالتزام حكم مماثل
للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ، ولحكمه إذا كان موضوعا
الصفحه ١٥٠ :
والمرآتيّة
من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلّي ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ،
مع عدم