الصحة والبطلان ، والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك ـ كما هو المحكي عن غيره ـ أو ليس بمحصور ، بل كلّ ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه ، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علميّة أو عمليّة للنزاع في ذلك ، وإنما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه ، أو غير مجعول كذلك ، بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله.
والتحقيق أن ما عدّ من الوضع على أنحاء.
منها : ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا استقلالا ولا تبعا ، وإن كان
______________________________________________________
فيأتي الكلام فيهما كما يأتي بيان عدم الفرق بين السببية والشرطية للتكليف ، وإنما يطلق الشرط في مورد قيد التكليف كما يقال : دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة ، والاستطاعة شرط لوجوب الحج ، والسبب يطلق في موارد الوضع كما يقال : الملاقاة مع النجس رطبا سبب لنجاسة الطاهر ، والموت سبب لنجاسة الميت إلى غير ذلك. وعلى الجملة الحكم الشرعي هو المجعول من الشارع فإن كان ذلك المجعول داخلا في عنوان الإيجاب والتحريم أو الترخيص فهو حكم تكليفي ، وإن لم يكن داخلا فيها وكان مما يحمل على الفعل أو غيره من الموضوع فهو حكم وضعي سواء كان جعله بنحو الاستقلال أو تبعا للتكليف ، وقد قسم الماتن الحكم الوضعي إلى أقسام ثلاثة ، منها : ما لا يكون مجعولا لا بنحو الاستقلال ولا بنحو التبع للتكليف ، والمراد من المجعول أن يكون جعل التكليف يوجب حصول المنشأ لحصوله وهذا القسم من الحكم الوضعي لا يقبل الجعل الإنشائي بوجه ، بل هو أمر واقعي كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية للتكليف فيكون اتصاف ما هو سبب بالسببية ، وما هو شرط ومانع