الصفحه ٢٥٥ : في المثال حيث
إن الاستصحاب في عدم جنابته بعد اغتسالها من الأول أيضا جار فيتساقطان بالمعارضة
ويرجع إلى
الصفحه ٣٧٣ :
فإن
كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول ، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في
غير مورد
الصفحه ٣٧٠ : ،
وأما إذا كان مدلوله في ناحيته خروج فرد عن العام من الأول وكان من حيث استمرار
خروجه وعدمه مجملا فيمكن
الصفحه ٢٥٦ : خروج ذلك المني لا يعين بالاستصحاب في عدم جنابة اخرى أنها
كانت هي الجنابة الاولى التي اغتسل منها نظير ما
الصفحه ٨٠ : ، الحديث الأول.
(٢) من لا يحضره
الفقيه ٤ : ٣٣٤.
(٣) وسائل الشيعة ١٨
: ٣٢ ، الباب ٧ من أبواب الخيار
الصفحه ٣٩٢ : لا يعد الثاني بقاء للأول
بل حكما مجعولا آخر مثل الحكم المجعول الأول كنجاسة المني فإنه لا يعم ما إذا
الصفحه ٢٦٨ : في أخرى مع
القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث ، كما لا يخفى. هذا في الزمان ونحوه
من سائر
الصفحه ٩٤ : موارد السنن ، نعم هم عليهمالسلام أولوا الأمر بالإضافة إلى الرعية كالنبي الأكرم ، وكل أولى
بالمؤمنين من
الصفحه ٢٦١ : بتحقق أول جزء منها وانتهاؤها بانتهاء الجزء الأخير منها وفي مثل ذلك ما لم
يتحقق انتهاء الجزء الأخير يكون
الصفحه ٣٧٥ :
نعم
لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ، كما إذا كان مخصصا له من الأوّل ، لما ضرّ به في
غير مورد دلالته
الصفحه ١١٨ : نفيه يكون للمنّة على الأمة ، ولا منّة على تحمل الضرر ، لدفعه
عن الآخر وإن كان أكثر.
نعم
لو كان الضرر
الصفحه ٢٤٣ : طهارته بالغسل بعد إصابته النجاسة
نظير ما إذا توضأ بماء وقع بعد الوضوء في البحر وشك حينئذ في طهارة الما
الصفحه ٢٣٦ : العراقي قدسسره في الفرق بين الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي وبين
الاستصحاب في الفرد المردد
وذكر
الصفحه ٣٤١ : أخوان لأحدهما
وارث من الطبقة الاولى دون الآخر فيجري الاستصحاب في ناحية حياة من له وارث إلى
زمان موت
الصفحه ٣٠١ : اللاحقة فيكون
الحكم من الأول مجعولا بحيث لا يكون موضوعه مطلق البالغ العاقل بل من يكون كذلك
قبل مجي