.................................................................................................
______________________________________________________
صحيح عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام حيث ورد فيها قال : «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» وذكر الشيخ قدسسره أنه إن كان المراد من قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها اخرى» الإتيان بالركعة المضافة متصلة كما هو مقتضى الاستصحاب يكون ذلك خلاف المذهب من لزوم الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة فيلزم حمل الجواب على التقية حيث إن الإتيان بالمشكوكة متصلة مذهب العامة وحملها عليها ينافي ما في صدر الرواية قال زرارة : «قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في اثنين وقد أحرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب» حيث إن قوله عليهالسلام : «وهو قائم بفاتحة الكتابة» ظاهره تعين ذلك الملازم للإتيان بهما مفصولتين وإن كان المراد القيام إلى ركعة مفصولة يكون المراد من قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» القاعدة المشروعة في الشك في الركعات المعبر عنها باليقين في قوله عليهالسلام : «إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل قال : نعم» والمفسرة في بعض الروايات بقوله عليهالسلام : «ألا اعلمك شيئا إن زدت أو نقصت فلا شيء عليك إذا شككت فابن على الأكثر» وهذه القاعدة لا ترتبط بالاستصحاب أصلا. ومما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى أن قوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين بالشك» مفاده الاستصحاب غاية الأمر يكون تطبيق الاستصحاب على المورد لرعاية التقية فالتقية في التطبيق على المورد لا في أصل الكبرى نظير ما ورد في كون الإفطار والصوم يوم الشك إلى السلطان ، فإن الكبرى وهي تعيين الوظيفة يوم الشك إلى السلطان أي سلطان المسلمين صحيحة ، ولكن تطبيقها على
![دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٥ ] دروس في مسائل علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4500_kefayat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
