.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة وعند الالتفات.
والثاني ـ أن يكون عند الالتفات في أثناء الصلاة كان ثوبه نجسا ومن حين الشروع كانت نجاسته مشكوكة مع أن الاستصحاب غير دخيل في الحكم بالصحة في شيء من الموردين ، بل نفس عدم العلم بنجاسة ثوبه حال صلاته في الأول ، وعدم العلم بسبق نجاسة ثوبه على صلاته في الثاني كاف في صحتها واقعا ؛ ولذا لو لم يكن الاستصحاب معتبرا أصلا كانت الصلاة في الصورتين صحيحة ؛ لأن شرط صحتها عدم العلم بنجاسة ثوبه حال الصلاة أو قبلها ومع الإغماض عن ذلك فلا يكون الحكم الظاهري موجبا للإجزاء مع كشف الخلاف ولو فيما بعد العمل فضلا عن أثنائه. وذكر الشيخ قدسسره في توجيه التعليل أن التعليل مبني على إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري على الواقعي وحيث إن الإجزاء كان مفروغا عنه بين السائل والمجيب علل عليهالسلام الإجزاء في الموردين بالاستصحاب ، وأنه لو وجبت الإعادة فيهما لكان كاشفا عن عدم اعتبار الاستصحاب قبل الصلاة وبعدها في المورد الأول ، وعن عدم اعتباره حال الصلاة في المورد الثاني وفي التوجيه ما لا يخفى ؛ لان صحة الصلاة في الموردين لا ترتبط باعتبار الاستصحاب ، وأن الأمر الظاهري موافقته لا تجزي عن الواقعي مع كشف الخلاف فضلا عن أن يكون الإجزاء أمرا مفروغا عنه بين السائل والإمام وإلّا لو كان الأمر الظاهري موجبا للإجزاء لما قيد الإمام عليهالسلام صحة الصلاة بصورة رؤية النجاسة حال الصلاة رطبا حيث إن مقتضى التقييد الحكم ببطلانها فيما إذا علم بأنها كانت قبل الشروع في الصلاة ؛ ولذا قيل : بأن فائدة الاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل غسل الثوب لا عدم إعادتها بعد كشف الخلاف.