وإن
لم تشك ثم رأيته رطبا ، قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري
لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك.
وقد
ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله : (فليس ينبغي أن تنقض
اليقين بالشك) في كلا الموردين ، ولا نعيد.
نعم
دلالته في المورد الأوّل على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله
عليهالسلام : (لأنك كنت على
يقين من طهارتك) اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر ، فإنه لو كان
المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة ، كان
مفاده قاعدة اليقين ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
بالشك أبدا»
الكبرى الكلية التي تنطبق على المفروض في السؤال ، وأما إذا كان المراد باليقين
بالطهارة اليقين الحاصل بها بعد ظن الإصابة بالنظر في الثبوت وعدم رؤية شيء فيه
ثمّ إذا رأى بعد الصلاة في الثوب نجاسة يحتمل كونها هي النجاسة المظنونة يكون
المفروض صغرى قاعدة اليقين فيكون قوله عليهالسلام : «وليس ينبغي لك» كبرى قاعدة اليقين فلا يصح الاستدلال
حينئذ بفقرتها الاولى على اعتبار الاستصحاب ، ولكن لا يخفى ما فيه فإنه لم يفرض في
هذه الفقرة حصول اليقين بالطهارة بعد ظن الإصابة والفحص هذا أوّلا ، وثانيا ظاهر
قول زرارة : «فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه» هو رؤية النجاسة التي ظن بها
أوّلا ، وفي قاعدة اليقين يشك في نفس اليقين السابق ولا يعلم بطلانه فظاهر الصحيحة
هو العلم بالنجاسة المظنونة بعد الصلاة ، وعلى الجملة يستفاد من الصحيحة صحة
الصلاة مع نجاسة ثوبه واقعا إذا لم تكن منسية أو معلومة قبل الصلاة ولو إجمالا
وأما العلم بوقوعها جهلا في الثوب النجس بعد الفراغ من الصلاة فلا يضر بصحتها.
نعم ، الفقرة
الثانية مع دلالتها على اعتبار الاستصحاب تدلّ على أنه إذا علم في