وبالجملة : لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقة ، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم ، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة (إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة.
______________________________________________________
الأول ـ أن اليقين بالحالة السابقة مرتفع بالإضافة إلى البقاء وجدانا ، وبتعبير آخر نفس اليقين منتقض في موارد الاستصحاب فلا يمكن أن يكون إسناد النقض باعتبار نفس اليقين ، وأما الحالة السابقة فلا علم بانتقاضها لاحتمال بقائها على حالها ، وإذا كان الإسناد بلحاظ نفس المتيقن فتعين أقرب المجازات مقتضاه إرادة المتيقن في موارد الشك في الرافع ، وأجاب عن ذلك بأن إسناد النقض إلى اليقين ؛ لاتحاد متعلقي اليقين والشك مع قطع النظر عن الزمان فكان ترك العمل على طبق اليقين نقض له بالشك.
والأمر الثاني ـ أنه يعمل في موارد الاستصحاب على طبق المتيقن فإنه إما حكم أو موضوع للحكم لا على طبق اليقين وربّما لا يكون للمتيقن في زمان الحدوث أثر بالإضافة إلى المكلف ، وإنما يكون عليه العمل على طبقه زمان الشك. وبتعبير آخر كما لا يكون النهي عن نقض اليقين قابلا للتكليف فإن انتقاضه أمر قهري كذلك النهي عن نقض المتيقن فإن بقاءه أيضا وارتفاعه خارج عن اختياره ، وما يقبل التكليف هو النقض بحسب العمل ، وهذا لا يتصور إلّا بالإضافة إلى المتيقن فإن ما هو موضوع للحكم أو نفس الحكم المعبر عنه بالأثر العملي هو نفس المتيقن كما هو مورد الصحيحة لا نفس اليقين وأثره فلا يكاد يلاحظ النقض إلّا بالإضافة إلى المتيقن ، وأجاب عن ذلك بأن الأثر العملي يلاحظ بالإضافة إلى اليقين لا بما هو هو وبالنظر