وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته ، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية.
______________________________________________________
الفرعي نفس الحكم الفرعي الكلي النفسي يعني مقابل الطريقي.
لا يقال : ما الثمرة بين كون الاستصحاب في الشبهة الحكمية مسألة اصولية وبين كون قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» مسألة فقهية مع كون الأخذ بهما من وظيفة المجتهد فإنه يقال : الثمرة تظهر بناء على ما يأتي في مسألة جواز التقليد على العامي من اختصاص الجواز بالمسائل الفرعية فإنه إذا أفتى المجتهد بأن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا ضمان في فاسده أيضا ، وأفتى بأن العين المستأجرة لا تدخل في ضمان المستأجر في الإجارة الصحيحة والأحوط مراعاة الضمان في الإجارة الفاسدة فإنه يكون الاحتياط استحبابيا لا محالة حيث إن الاحتياط وجوبا نقض لفتواه فيجوز للعامي عدم مراعاة الاحتياط بخلاف ما إذا بنى على اعتبار الاستصحاب في الشبهة الحكمية ، وذكر في رسالته العملية أن العصير الزبيبي وإن لم يثبت دليل على حرمته بالغليان إلّا أن الأحوط وجوبا الاجتناب عنه فإن هذا الاحتياط لا يكون نقضا للفتوى حيث إنه لم يفت في المسألة الفرعية فيتعين للعامي الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد الآخر الذي أفتى في تلك المسألة فتدبر.
ثمّ إن الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين هو اختلاف زمان المتيقن والمشكوك ، وسبق الأول على الثاني في الاستصحاب ، والمفروض في قاعدة اليقين اختلاف نفس زمان الشك مع زمان اليقين بأن يكون زمان اليقين سابقا وزمان الشك لا حقا مع اتحاد متعلقهما حتى من حيث الزمان ، وسنذكر عند التعرض لأخبار الاستصحاب أنها لا تعم قاعدة اليقين بل مدلولها خصوص اعتبار الاستصحاب لظهورها في فعلية وصفي اليقين والشك في ظرف التعبد ، والأمر في الاستصحاب