.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما : وهو دفع المال عن الغير تصرف حرام ، والآخر : محلل وهو دفع ماله فلا موجب للبين لحلية التصرف في مال الغير ، ولو كان أقل لعدم جريان قاعدة لا ضرر ولا حرج ، لكون رفع حرمة التصرف في مال الغير خلاف الامتنان ، نعم إذا كان ضرر المكره عليه بحيث يجب التحفظ منه فيجوز التصرف في مقام التزاحم ، كما ذكرنا ذلك في قضية سمرة وفي المثال المتقدم في المقام.
١١٩
![دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٥ ] دروس في مسائل علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4500_kefayat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
