المقتضيين ، وإلّا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى ، ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب ، بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما ، لا من باب التعارض ، لعدم ثبوته إلّا في أحدهما ، كما لا يخفى ، هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر.
وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين فلا مسرح إلّا لاختيار أقلهما [١]. لو كان ، وإلّا فهو مختار.
______________________________________________________
ثبوت ذلك عنده وهذا لا يرتبط بنفي الضرر وقاعدة نفيه ، ومما ذكرنا يظهر الحال فيما هو المبتلى به في عصرنا من تحمل الدائن بعض المصارف لتحصيل الدين على مديونه الممتنع عن الأداء ، أو استخلاص ملكه عن يد الغير الغاصب ، حيث إن الحكم بالضمان من قبيل تدارك الضرر يكون بامتناع المديون أو إمساك الغاصب داعيا له إلى صرف المالك المال ، لا أنه سبب له بحيث يستند التلف إليه لا إلى المالك.
[١] يقع الكلام في حكم تعارض الضررين في مسائل : الاولى ، ما إذا دار أمر المكلف بإيراد أحد ضررين يكون كل منهما من قبيل الإضرار بالنفس لا بالغير ، والثانية : ما إذا دار أمره بين ضررين يكون كل منهما من قبيل الإضرار بالغير ، الثالثة : ما إذا دار أمره بين ضرر نفسه وضرر الغير.
أما المسألة الاولى : فإن كان كل من الضررين من قسم غير الحرام أو أحدهما محلّل والآخر محرّم ، فيتخير في الأول ، ولزم اختيار المحلل في الثاني ، وأما إذا كان كل منهما محرّما فلا ينبغي التأمل في دخول الفرض في المتزاحمين ، ويتعين اختيار المهم والاجتناب عن الأهم أو محتمل الأهمية ، ومع التساوي أو احتمال الأهمية في كل منهما يكون الحكم هو التخيير على ما هو المألوف في باب التزاحم ، وبهذا يظهر