التوفيق
بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية ، والأدلّة
المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّلية.
نعم
ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل
بنحو العليّة التامة.
وبالجملة
الحكم الثابت بعنوان أوّلي :
تارة
يكون بنحو الفعلية مطلقا ، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز
الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك
______________________________________________________
ثم إنه قد يستظهر
حرمة الإضرار بالنفس بأي مرتبة من الضرر من بعض الروايات كالتي رواها في الكافي في أول كتاب
الأطعمة ، حيث ورد فيها «ولكنه خلق الخلق وعلم (عزوجل) ما تقوم به أبدانهم وما
يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم
عنه وحرّمه عليهم» ، ولكن لا يخفى أن الإضرار بالنفس في مثل هذه الروايات
يؤخذ حكمة للتحريم كتحريم الميتة والدم وغير ذلك ، كما يجعل حكمة في النهي
التنزيهي في بعض المأكولات ، ومن الظاهر أن لحاظ الإضرار حكمة في بعض الأحكام غير
كونه موضوعا للحكم بالحرمة وعلة لها ، وما ينفع في التعدي أو التمسك به هو الثاني
لا الأول.
الأمر
الثالث : قد يقال بأن
قاعدة نفي الضرر كما تكون حاكمة على التكليف والوضع الملازم له ، فيما إذا اقتضى
إطلاق خطابهما ثبوتهما حال الضرر ، وكذلك تكون حاكمة على الأحكام العدمية أي عدم
الحكم فيما إذا كان عدمه في مورد ضرريا ، مقتضى قوله عليهمالسلام «الطلاق بيد من
أخذ بالساق» عدم إمضاء الشارع
__________________