الصفحه ٦٢٣ : ، وتارة يكون اضطراريا وهو
ما يكون الملحوظ فيه تعذر مصلحة اصل الفعل على المكلف كحلية اكل الميتة ، اذا لوحظ
الصفحه ٦٣٠ : العمل بالظن لا يكون الّا
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل المخطوط.
الصفحه ٦٤٤ : الوكيل لعلمه فتدبر.
__________________
(١) ـ هذا لفظ الكتاب فى المخطوط اثبتنا أصله.
الصفحه ٦٤٦ : فى نظر العقل فيتخير ، وكون تقليد
المطلق متيقنا لوقوع الخلاف فى صحّة اصل التجزى ، ثم فى عمل الغير
الصفحه ٦٥٦ :
ثبت والّا فالاصل البراءة عنه.
ثم ان ما ذكرنا
من وجوب الاعادة انما هو بحسب مقتضى القاعدة والّا
الصفحه ٦٦٥ : .
(٢) ـ بياض فى الاصل
(٣) ـ اورد صاحب الفصول هذه الامثال لقوله الاوّل
(٤) ـ اى للقول الثانى كما فى لفظ
الصفحه ٦٧٣ : والامتثال كان منافيا لوجوب الصلاة مع السورة عليه فى
اوّل الوقت او منافيا لبقاء الوقت او لبقاء اصل الحكم
الصفحه ٦٧٨ : الشك فى ذلك واستصحاب كونه مدلولا للدليل المعتبر ايضا لا
وجه له ، لان الشك فيه ايضا ليرجع الى اصل تحقق
الصفحه ٦٨٤ : اريد
منها وجوب الاجتهاد او التقليد فى كل عمل بالخصوص فهو من المشهورات التى لا اصل
لها ، وان كان من جهة
الصفحه ٦٩٠ : فى مناهله.
وعمدة ادلة
القائلين بالمنع :
الاصل بتقريرات
وعموم الادلة الدالة على وجوب الرجوع الى
الصفحه ٦٩١ :
المخصص.
فنقول فى
المقامين الاصل بقاء حكم المخصص ، اما لو كان الشك فى شمول العام لعنوان مقابل
للعنوان
الصفحه ٦٩٨ : يتمسك
للمنع بوجوه أخر لا تنهض للدلالة عليه مطلقا واما ما لم يرجع الى الاصل المتقدم
مثل ان المناط فى
الصفحه ٧٠٤ : ء اصل
الجواز فى ضمن الوجوب العينى بعد ارتفاعه غير معقول.
اللهم إلّا ان
يقال ان الموجود فى السابق شيئان
الصفحه ٧١١ : بالاجماع على تعيين تقليد الاعلم ومثله المعتضد
بالشهرة المحققة ينبغى ان يكون هو الحجة بعد الاصل على ما سيأتى
الصفحه ٧٣٠ : واستغنى عن
الرجوع الى المجتهد.
اما الادلة
اللفظية منها : كالآيات والروايات فهى على فرض دلالتها على اصل