الصفحه ٥١١ : فيما عدى العدل الواقعى ، فليس فى احتمال خروج هذا الفرد
المجهول مخالفة اصل حتى يدفع بالاصل ، ولا مخالفة
الصفحه ١٧٥ : :
__________________
(١) ـ كلما بين المعقوفتين زيادة من الفصول
(٢) ـ ما بين القوسين ليس فى الفصول بل جاء فى الاصل المخطوط
الصفحه ٢٣٦ : وانما هو نهى نفسى ارشادى.
ومنه يعلم عدم
صحة النهى عن الفرد الفاقد لرجحان اصل العبادة الّا مقدّمة لفعل
الصفحه ٣٨٨ : عن فعله كما يتّجه القول
حينئذ بانّ المراد بالنهى الّذي يقتضيه الامر بالشيء ما يعمّ الاصلى والتبعى
الصفحه ٤٦٥ :
قولك : «اذا زنى فاقتله».
نعم يدل اصل
الحكم بوجوب القتل عند الزنا على وجه العموم على وجود سبب
الصفحه ٢٣٢ : المقدار الباقى بعد معارضته مع جزاء مخالفة ذلك بالنهى.
ومما ذكرنا
يظهر ان ما يقال فى دفع اصل الايراد ـ من
الصفحه ٣٣٩ : ان ينعقد على حرمة مادّة الاجتماع لا على
وجوبها فيندفع الوجوب بالاصل ، او ينعقد على الوجوب خاصة
الصفحه ٣٤٦ : عنه : «بانّ فساد الصلاة ليس لاجل تقديم النهى بل للاصل
بعد تعارضهما وتساقطهما».
ثم اجاب القمى
ـ طاب
الصفحه ٣٤٩ : .
والثانية ـ انّ هذه القاعدة انما تتبع اذا لم يكن فى المقام اصل
يرجع اليه ، كما اذا دار الامر بين الوجوب
الصفحه ٤٨٨ :
الثالث ـ كونها من حيث (١) الاصل : بان نقول اذا دلّ المنطوق على ثبوت الجزاء
بتأثير الشرط فمع انتفا
الصفحه ٥١٢ : الباقى بعد التخصيص او فى
معناه الاصلى لانّ المجازات متعدّد بعد ورود قرينة المجاز ولا مرجح.
بخلاف ما اذا
الصفحه ٦٦٦ : بعد الرجوع ، فلو بقى
الحكم بعد زوالها لاحتاجت الى علة اخرى وهى حادثة فيتعارض الاصلان اعنى : اصالة
بقا
الصفحه ١٥٧ :
عاجز عن امتثال النهى لا عن اصل الفعل ، اذ الفعل لا يخرج عن المقدورية بمجرّد عدم
العلم بالنهى عنه او
الصفحه ١٩٢ : دار التعارف ـ لبنان. فى الاصل المخطوط :
فى النوافل
(٢) ـ كذا لفظ كلام الشيخ الاعظم (قد) فى الاصل
الصفحه ٢٣٨ : عليه خطوطا لابطاله واذ يحتمل كونه
من كلام الشيخ الاعظم (ره) اورده الكاتب كما هو فى النسخة الاصلية واصل