المجتهد لا الجزئيات ، فلو قلد فى الواقعة الجزئية غير ملتفت الى الكلى ، كان ذلك تقليدا فى الكلى ، ولو قصد الجزئى بالخصوص دون غيره فالاقوى لغويته.
ثم الفرق واضح بين مسئلة التبعيض ومسئلة الرجوع لان موضوع الاولى تقليد احد المجتهدين فى خصوص جزئى من جزئيات المسألة وتقليد الآخر فى آخر منها دفعة او على التعاقب وليس هذا من الرجوع عن مجتهد الى آخره وموضوع الثانية تقليد احدهما فى كلى المسألة مع العمل به فى فرد منها او مع عدمه ، ثم الرجوع عنه الى الآخر فى المسألة الكلية ايضا ، فيمكن القول بعدم جواز الاول لاصالة عدم المشروعية وجواز الثانى لاستصحاب التخيير ، ويمكن العكس للاجماع على عدم جواز الرجوع واطلاق الادلة فى جواز التبعيض والمختار المنع فى المقامين.
٧٣٦
