فعلها احتياطا واما فعل واحدة مرددة.
وفيه انه ان اريد بذلك لزوم المخالفة القطعية فيما اذا بنى المقلد من اول الامر على تقليد احد المجتهدين فى الظهر وتقليد الآخر فى العصر فتسليم عدم جواز التبعيض بين الوقائع فى المسألة للزوم الاقدام على المخالفة القطعية لا يوجب عدم جواز العدول عن التقليد فى المسألة الكلية التى هى محل النزاع.
وان اريد لزومها فى مسئلة العدول حيث بنى من اول الامر على تقليد المجتهد الاول فى كلى المسألة وجميع وقائعها ، ثم بدا له وعدل عنه فى كلى المسألة ايضا فاوقع الواقعة الثانية على طبقه فلا دليل على تحريمها حيث انه لم يبن عليها من اول الامر بل قد يجب فيما اذا تعين عليه رفع اليد عن تقليده السابق لموت مجتهده او رجوعه او التمكن من الاعلم منه او نحو ذلك مما يوجب عدم جواز بقاء المقلد على تقليده.
الخامس ـ ان التقليد انما يتعلق بالمسألة الواحدة الكلية لان لها حكم واحد شرعى ولا دليل على صحة التبعيض فى التقليد بين افراد المسألة الواحدة كما اذا قلده فى اول الامر فى هذه الواقعة الخاصة من المسألة الكلية كان يقلده فى الوضوء بهذا الماء المضاف الخاص لان الثابت مشروعية التقليد فى حكم الله الكلى فى المسألة الكلية ، وحينئذ فاذا عدل المقلد عن تقليده بعد العمل فى واقعة واحدة من المسألة الكلية فاما ان يقلد المجتهد الثانى فى كلى المسألة او فى الوقائع الباقية ، لا دليل على الثانى لما عرفت ولا على الاول لان تقليده فى كلى المسألة او فى الوقائع الباقية ، لا دليل على الثانى لما عرفت ولا على الاول لان تقليده فى كلى المسألة يوجب نقض
