فى الحكم الشرعى الكلى كان اللازم فى المقام التمسك باستصحاب التخيير السابق لانه حاكم على هذا الاستصحاب ودعوى رجحانه عليه من جهة اعتضاده بالشهرة او موافقته لقاعدة الاخذ بالمتيقن ، مدفوعة بمنع تحقق الشهرة ومنع نهوضها لترجيح احد الاستصحابين خصوصا المحكوم على الآخر الحاكم عليه.
واضعف منه ترجيحه عليه بقاعدة «الاخذ بالمتيقن» كما تقرر ذلك فى باب تعارض الاستصحابين.
الثانى : قاعدة الاشتغال فان تكليف المقلد فى الواقعة الثانية مردد بين تعلقه بالتقليد السابق وبين تعلقه باحد الامرين منه ومن تقليد المجتهد الثانى ومن المقرر وجوب الاحتياط عند دوران الامر بين التخيير واليقين.
وفيه : ان اصالة الاشتغال على تقدير تسليمها فى هذا المقام لا ينهض فى مقام استصحاب التخيير ، نعم لو كان هذا المستدلّ ممن وافقنا فى عدم جريان استصحاب التخيير كان الاستدلال باصالة الاشتغال حسنا فى خصوص هذا المقام وان لم نقل به فى مطلق دوران المكلف به بين التعيين والتخيير.
الثالث ـ الاجماع المنقول فقد حكى ادعائه عن المخالف والمؤالف ، وفيه ان هذه الدعوى لا اصل لها بعد ما عرفت من مخالفة المحقق والشهيد الثانيين والعلامة فى احد قوليه بل حكى عن المحقق قدسسره ـ ايضا.
الرابع ـ لزوم المخالفة القطعية فانا لو فرضنا انه قلد فى صلاة الظهر ـ من يقول بتعيين القصر فى اربعة فراسخ وفى صلاة العصر من قال بتعيين التمام فيقطع بعد الصلاتين بانه مطلوب فى الواقع باحدى الصلاتين فيجب عليه اما