الصفحه ٢٥٨ :
الخطاب فى المثال المزبور انّما هو العلم بحيث يدور معه الخطاب وجودا وعدما
، وامّا المصلحة الداعية
الصفحه ٣٣١ : فى يوم السبت ، وامّا اذا كان طرف زمان الفعل واحدا فلا
يختلف حكمه باختلاف زمان التصور والطلب.
ومن
الصفحه ٥٤٩ : : حرمتها
كاشفة عن تعلق الطلب بذلك الامر الواقعى ولا مناص حينئذ عن القول بوجوب الموافقة
القطعية.
فان قلت
الصفحه ٥٨٠ :
امّا على
الاوّل ـ فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال وحكم الشارع بعدم وجوبه.
وامّا على
الصفحه ٥٨٧ : والجهل.
وامّا الحسن
والقبح بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فعلا المدح والذم عليه فلا اشكال فى اختلافهما
الصفحه ٦١٥ : يعاقب على ترك مقتضاه وان لم يطابق الواقع ، فيكون مظنون الوجوب واجبا شرعيا
يحكم بعصيان تاركه ويترتب عليه
الصفحه ٦٢٣ : ، وامّا اذا لوحظت من حيث ان بقاء الانسان اصلح من اجتناب
الميتة فهو يرجع الى الاول.
ويمكن ارجاعه
على
الصفحه ٦٥٢ : حجيّته.
والمفروض ان
العقل لا يحكم برفع التكليف بالواقع من جهة انه ليس جازما بكون قطعه حجة بالنسبة
اليه
الصفحه ٦٩٤ :
واما لزوم
الحرج عليهم بالزامهم بالاجتهاد او الاحتياط فهو ممنوع ، لان الواجب الاجتهاد فى
المسائل
الصفحه ٧٢٤ : الرجوع فيها الى المجتهد.
اما جواز
التقليد فيها واقعا فالظاهر أنه لا اشكال فيه وعدم وجوب الرجوع لا ينفى
الصفحه ١٨٩ : لكونها مؤدّية اليه.
وامّا ما ذكره
ثانيا من منع انحصار المقدّمة فى الحرام ، فيردّه ان التزام ثبوت الوجوب
الصفحه ٢٠٢ : الواقعى فيها بمقتضى ذلك
الفرض بان يريد بقوله : اغتسل رجليك لاجل الخوف عمن هو حاضر عند تكلم الامام
الصفحه ٢٣٨ :
مغالطة لان القائل بجواز التكليف انما يقول ما دام الامتناع لاجل الارادة امّا اذا
تحقق الامتناع الذاتى لفعل
الصفحه ٢٧٦ : فى السفر
وامّا اذا لم يتمكن من الصوم حضرا فلا يتعقّل النهى الارشادى الى ترك الصوم حينئذ
، اذ الارشاد
الصفحه ٢٧٧ : المقصود بها امتثال المكلف بها فى ترك الصوم ، واين هذا من
مجرد كونها مسوقة لصرف بيان الواقع والاخبار عن