الصفحه ٣٧٩ :
يقتضيه على جهة التوسعة والتخيير فالاضداد الواقعة فى وقت الازالة مثلا
منهية على سبيل التضييق ويجب
الصفحه ٦٦٩ : نواقل الملك الى مالكه السابق قطعا.
وامّا مقايسة
ما نحن فيه بالنسخ فهو ايضا فاسد بما عرفت ، من ان
الصفحه ٦٨٤ : الخلاف فى اعتبار
العربية فيها ، فلا وجه لعدم ترتب الاثر الواقعى عليه.
وامّا العبادات
فالاقوى فيها ذلك
الصفحه ٦٨٦ : مطابقة عمله
للواقع صح العمل وترتب عليه الاثر اما فى المعاملات
الصفحه ١٩٠ :
امّا لو كان
الواجب فى زمان لا يتحقق الّا بالمحرّم وفى زمان آخر لا يتحقّق الّا بالمباح فالزمان
الصفحه ٥٧٩ : القربة ، حتى انها لو وقعت بدونها لم تتّصف مع ان تلك الافعال
بحسب الواقع اما ان يكون واجبات عقلية مطلقا
الصفحه ٦٣٦ : الواقعية
وامّا كونها بمنزلة الزوجة بالنسبة الى تكليفه بمعنى انه مكلف بترتيب آثار الزوجية
عليها ، فهو من
الصفحه ٦٣٩ : الواقع لغيره.
فان غاية ما
ثبت له جواز ترتيب آثار الزوجية والملكية فى حقه ولا يجعل الشارع له حكما ظاهريا
الصفحه ٥٢٧ :
بمجرد انّ المرجع فى الاولين هو الاصل العملى الذى يكون الرجوع اليه وظيفة العاجز
عن ادراك الحكم الواقعى
الصفحه ٥٨٣ :
الزام ذلك الفعل عليهم.
وامّا عن
التقرير الثانى : الكلام فى اعتبار العقل يقع تارة فى ان كشفه وادراكه
الصفحه ٥٩٢ : الشرعية نظير البحث عن حجية خبر الواحد والاجماع ونحوهما.
وامّا الاولى
فهى المسألة الكلامية ولما كان
الصفحه ٥٩٩ : الواقعى ولا يحرم الحسن الواقعى ولا ما حكم عقولنا بحسنه او قبحه ،
فلو حكم الشارع هنا فلا يحكم بخلافه
الصفحه ٦٠٢ : عسرا فانتفاء ذلك لصفة العسر لا يوجب عدم تحقق الامتنان.
وامّا عن الثانى
باحد وجهين :
احدهما ـ ان
الصفحه ٦٣٨ : لا يصير معروضا لحكمين
مجعولين لمجتهدين ، وامّا عمل من لم يسبق منه احد الامرين فلا يكون معروضا لمجعول
الصفحه ٦٧٢ : سلب تلك الصفة عنه بعد الانقضاء كما لا يخفى ولا فرق فيما ذكرنا
بين القطع بالخلاف والظن به
واما اذا