لزوم الحرج على المجتهد لو الزم بوجوب تحصيل جميع مسائل اعماله لمجرد وجود الملكة فيه.
ويرد على الاستصحاب ان صحة التقليد انما كانت لموضوع العاجز عن الاستنباط ولا اقل من الشك فى ذلك ، وقد بينا ان فى هذه المواضع لا يجرى الاستصحاب عندنا نعم ظاهر المشهور اجرائه فى امثال المقام ، والجواب عنه حينئذ ان عمومات وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة حاكمة على الاستصحاب.
فان قلت : ان العمومات تحكم على الاستصحاب اذا كان خروج العامى (عنها) من جهة حكم العقل بقج تكليف العاجز اذ حينئذ يبقى غيره اما لو خرج هو بالشرع ولا يعلم ان حكم المخصص عليه باق الى ان يصير عالما بالفعل او الى ان يصير عالما (بالقوة) فمقتضى استصحاب حكم التخصيص بقائه ، وليس هذا من تقديم الاستصحاب على العام بل من قبيل انسحاب حكم التخصيص فى زمان الشك فى بقائه كما تقرر فى محله.
قلت : هذا حسن لو كان الشك فى الحكم من جهة الزمان او من جهة شمول العام للعنوان المسبوق بعنوان المخصص.
فنقول فى المقامين الاصل بقاء حكم المخصص ، اما لو كان الشك فى شمول العام لعنوان مقابل للعنوان المخرج إلّا انه لا يكون مسبوقا (به) فان المرجع هنا اصالة العموم ، فان العالم المتمكن من الاجتهاد الفعلى (هنا) عنوان فى مقابل العامى قد يكون مسبوقا به وقد لا يكون كما فى من بلغ الحكم عالما يتمكن من الاجتهاد ، فان مرجع الشك هنا الى وحدة المخرج و