عليه اثره ، سواء كان من المعاملات او من العبادات ، اما الحكم فى المعاملات فهو اجماعى ، لان المقصود فيها ترتب الآثار على اسبابها الواقعية والمفروض احرازها بالاحتياط فمن اوقع العقد بالعربى تحرزا عن الخلاف فى اعتبار العربية فيها ، فلا وجه لعدم ترتب الاثر الواقعى عليه.
وامّا العبادات فالاقوى فيها ذلك ايضا وان كان ربما ينسب الى المشهور خلافه ، بل المحكى عن السيد الرضى فى مسئلة الجاهل بحكم القصر دعوى الاجماع على : ان من صلى صلاة لا يعلم احكامها فهى باطلة وعن اخيه السيد المرتضى تقريره على هذه الدعوى لكن الاقوى خلافه وعدم ثبوت هذا الاجماع بل فى شمول معقده لما نحن فيه تامّل.
ووجه المختار ان المقصود فيها اتيان المامور (به) بقصد القربة وهذا حاصل مع الاحتياط فيسقط وجوب التقليد فيها.
ودعوى لزوم التقليد فيها على العامى ان كان من جهة اشتراطه فيها شرعا فلا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه من اطلاقات الاوامر واطلاق ادلة الاطاعة والقضية المشهورة :
من ان الناس صنفان مجتهد ومقلد ، ان اريد منها وجوب انتهاء العمل الى احدهما فهو مسلم ، لان الاكتفاء بالاحتياط فى خصوص المسائل لا بد ان يكون عن تقليد او اجتهاد ، وان اريد منها وجوب الاجتهاد او التقليد فى كل عمل بالخصوص فهو من المشهورات التى لا اصل لها ، وان كان من جهة لزوم نية الوجه فى العبادات وهى موقوفة فى حق العامى على تميزها بالتقليد.
ففيه : انه لا دليل على اعتبار نية الوجه بل الدليل على خلافه من اطلاق