الصفحه ٥٢٤ : العمل بمجموع المضامين الّتى تضمنها لعمومات
منضمّة الى ما ورد فى تلك الواقعة من الادلّة المعتبرة التى
الصفحه ٥٣٨ : الفعل ـ اعنى الصلاة المجردة عن الفاتحة مثلا ـ الى نفى تعلق
الامر به وكذا قوله : «لا عمل إلّا بنية» يدل
الصفحه ٥٤١ :
فى مقام بيان العموم فيقبل ان يكون فى مقام بيان البعض ، وكما ان الثانى
يحتاج الى قرينة فكذلك
الصفحه ٥٤٤ : المفهمة لمطالبهم لامثالهم هو بيان
المطلوب ما لم يعرض داع الى الاجمال ، وهذا مما لا شبهة فيه فالاجمال تحتاج
الصفحه ٥٤٩ : يوجد دليل على احدهما ـ فانهم
بين قائل بالتخيير وبين طارح للجميع وراجع الى الاصول ، ولم يقل احد بوجوب
الصفحه ٥٥٣ : التحديد
فانه ان اريد من التوصل بالحكم العقلى الى الحكم الشرعى الاستقلال فى الايصال ،
كما هو شأن الدليل
الصفحه ٥٥٩ :
فى تقسيم الحكم العقلى الى التكليفى والوضعى
ربّما ينقسم
الحكم العقلى الى التكليفى والوضعى ، ومثل
الصفحه ٥٦٠ : العقل
ـ عن صدور الخطاب فى الفعل الخاص ـ على طبق حكم العقل لكنه لا حاجة الى ذلك.
ألا ترى انه لو
جزم
الصفحه ٥٦٧ : الى الخطاب
الفعلى فى الشرعيات ، وان العقل له قابلية الكشف عنها بناء على وجوب مراعاة
المصالح والمفاسد
الصفحه ٥٧١ : الى زمان بعض الاخباريين مستقر على كون العقل من ادلة الاحكام
الشرعية ثم من بعض الاخباريين مستندا الى
الصفحه ٥٧٣ :
ألطافا ومصالح.
واذا ثبت ذلك
فلا يمتنع ان يتغير المصالح فيتغير (٢) ما كان داعيا الى فعل الواجب صارفا عن
الصفحه ٥٩١ : الايراد وجها لاضراب العضدى عن هذا التقرير الى
التقرير الثانى ، ويمكن دفعه بتغير المثال بان نقول : لاكذبن
الصفحه ٥٩٥ : غيرها احبّ الاعمال الى الله ـ تعالى ـ وان العمل
الكذائى ابغضها اليه.
فانه لو لا
اتصاف الافعال بصفتى
الصفحه ٥٩٨ : منه الى العباد فى ذلك البعض.
والثانى ـ ان يكون الشارع صدر منه الحكم الشرعى على لسان الرسول
الظاهرى
الصفحه ٥٩٩ :
المفسدة والتقريب الى المصلحة وبين ما اذا كان حكمه لاجل ملائمة الفعل فى نفسه او
منافرته كذلك.
فالأوّل لا