الصفحه ٢٥٤ :
رجحانها من جهة اخرى نظرا الى وقوعها جزءا من العبادة (١) الواجبة ، وحينئذ يقع التعارض (٢) بين
الصفحه ٢٦٥ : نصّا ،
ومن القواعد المقرّرة وجوب صرف الظاهر الى النص حيثما وقع التعارض بينهما».
وانت اذا
تأمّلت فيما
الصفحه ٢٦٩ : تركه تركا لا يحصل منه القرب سواء كان الترك هذا
مقصودا به التقرب ام لا ، نعم لو انضمّ الى تركه بعض
الصفحه ٢٧٠ : ، وهكذا الى
سائر المكروهات الملحوظ فيها حال الغير ، وهذا الجواب منسوب الى الوحيد البهبهانى
ـ اعلى الله
الصفحه ٢٧٤ : فى
الحمام ، وكذا مفضوليتها بالنسبة الى الصلاة فى المسجد ليست لكونها فى البيت بل
لعدم كونها واجدة
الصفحه ٢٧٦ : فى السفر
وامّا اذا لم يتمكن من الصوم حضرا فلا يتعقّل النهى الارشادى الى ترك الصوم حينئذ
، اذ الارشاد
الصفحه ٢٨١ : والرجحان ، بل من باب
اتّصاف الضدين ، لان مرجع هذا الكلام الى تعلق الرجحان والطلب بذات الفعل والترك
من حيث
الصفحه ٢٨٨ : من العبادات الواجبة فضلا عن
الواجبات التوصّلية الّتى نفعها غالبا يصل الى غير العامل.
أترى انّ
الصفحه ٣٠٠ : تركها مطلقا واخرى من جهة مرجوحية تركها الخاص
اعنى الى بدل ، وهذا ليس استعمال الامر المتعلق بالاجابة فى
الصفحه ٣٠٥ : بذلك ، ودعوى انّ عدم الاجتماع هنا مستند الى قبح
التكليف بالفعل والترك عينا لا الى اجتماع الضدين مدفوعة
الصفحه ٣٠٧ : القصد الى
تحصيل الغرض انّما يتصوّر فى التوصليّات الّتي يعلم مقصود الآمر من الامر بها ،
واما التعبّديات
الصفحه ٣١٠ : العدلية ايضا متضادّان ، فما معنى قولك : انّ عدم
تعلق الوجوب بالفرد الحرام مستند الى وجود المانع كما فى باب
الصفحه ٣٢٤ : كلامه الشريف موهم بخلاف المدعى ولكن الامر فيه
سهل بعد التأمل فى اطراف الكلام.
ثم ان نسبة هذا
القول الى
الصفحه ٣٣٣ : جريان المعصية حكما فى ترك الواجبات وفعل المحرمات قبل تعلق التكليف بها ،
اذا كان سلب القدرة مستندا الى سو
الصفحه ٣٣٥ : بالنهى من اوّل الامر قبل الدخول ترك هذا الخروج الّذى اضطر اليه المكلف
باختياره فارجع الى ما هناك وتأمّل