الصفحه ٦٥٦ : الجاهل
الذى يستند اعتقاد المخالف للواقع الى الادلة الشرعية ، فلا اشكال فى عدم استحقاقه
العقاب بالمخالفة
الصفحه ٦٧٩ : الحكم واحسن منه ما عن جامع
المقاصد من قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد ، وعن النهاية والاحكام
الصفحه ٦٨٨ : الى الجاهل
لعدم تكليفه بالواقع فهى ملغاة بالنسبة الى المكلف عند عدم السبيل اليها لو فرض
ثبوتها واقعا
الصفحه ٦٩١ : الرجوع الى الكتاب
والسنة حاكمة على الاستصحاب.
فان قلت : ان
العمومات تحكم على الاستصحاب اذا كان خروج
الصفحه ٦٩٧ : اصحابنا على المنع من الرجوع الى
فتوى الميت مع وجود الحيّ ، وفى رسالة ابن ابى جمهور الاحسائى ـ قدسسره ـ ما
الصفحه ٧٠٠ : بالحكايات المتقدمة
للاجماع والاتفاق المعتضدة بالشهرة العظيمة ، حتى انه لم يوجد مخالف معروف الى
زمان
الصفحه ٧٠٤ : يحتج لبقائها بعد الموت الى الاستصحاب ، لكن لو بنى على
تقدير القول كان تقدير الرواية انسب.
ثم ان
الصفحه ٧٠٦ : الزوجة والملك اللذين اخذهما بالعقد السابق فهل يجب عليه وذلك ايضا فيما
اذا رجع وجوبا او جوازا عن الميت الى
الصفحه ٧٠٩ : التى هى معقد الادلة المتقدمة.
ومن الرجوع الى
الظن الذى لم يقم عليه ـ بالخصوص ـ دليل انما يصار اليه
الصفحه ٧١٤ :
مخالفتها لفتوى الفاضل ، ومعلوم ان المرجع فى هذا الشك الى اصالة عدم جواز
العمل ، ومجرد ثبوت حجيتها
الصفحه ٧١٦ :
ويمكن دفعه
بالتزام وجوب اعمال تلك المرجحات فى تعارض الفتويين فى ذلك الزمان بالنسبة الى
الجاهل
الصفحه ٧٢٢ : واخواتها بذلك بل ظاهر صدرها
جواز الرجوع الى مطلق العالم بالاحكام كمشهورة ابى خديجة.
وبالجملة
فالظاهران
الصفحه ٧٢٣ : حجية قول كل مجتهد إلّا ان يعلم له معارض كون جواز الترافع
فى زمان الغيبة الى المفضول فى المسائل المتفق
الصفحه ٧٢٤ : بالرجوع الى غير الاعلم وجاز للمقلد العمل به ايضا.
وقد سمعنا بعض
المعاصرين يمنع من ذلك ولا اذكر إلّا انه
الصفحه ٧٣٠ : واستغنى عن
الرجوع الى المجتهد.
اما الادلة
اللفظية منها : كالآيات والروايات فهى على فرض دلالتها على اصل