وليس كذلك صورة ثبوت الفساد بالقطع لندرته وباصالة بقاء الآثار اذ لا ريب فى ثبوتها قبل تغير الاجتهاد ولا قطع بارتفاعها اذ لا دليل على تاثير الاجتهاد المتأخر فيها فان الثابت من ادلته جواز الاعتماد عليه بالنسبة الى غير ذلك.
واما عدم جريان الاستصحاب (١) بالنسبة الى نفس الحكم [.....] فلمصادمة الاجماع مع اختصاص موارد الاستصحاب [.....] بما يكون قضية البقاء ، لو لم يطرأ المانع وليس نفس الحكم (٢) كذلك لان الشك فيه فى تحقّق المقتضى لا فى طرو المانع فان العلة فى ثبوته وهى ظنه به وكونه مؤدى نظره وقد زالت بعد الرجوع ، فلو بقى الحكم بعد زوالها لاحتاجت الى علة اخرى وهى حادثة فيتعارض الاصلان اعنى : اصالة بقاء الحكم واصالة عدم حدوث العلّة وكون العلّة هنا اعدادية ، واستغناء بعض الحوادث فى بقائها عن علتها الاعدادية غير مجد ، لان الاصل بقاء الحاجة (٣) لثبوتها عند الحدوث [.....] ولا يتوجه مثله فى استصحاب بقاء الآثار بعد الرجوع ، فان المقتضى لبقائها حينئذ متحقّق وهو وقوع الواقعة على الوجه الذى ثبت كونه مقتضيا لاستتباع آثارها ، وانما الشك فى طرو المانع. (٤) [.....]
وبالجملة فحكم رجوع المجتهد فى الفتوى فيما مر حكم النسخ فى
__________________
(١) ـ فى الفصول : الاصل
(٢) ـ لفظ الفصول هكذا : على تقدير عدم طرو المانع وليس بقائه بعد الرجوع منه : ص ٤٠٦.
(٣) ـ الفصول : الحجة
(٤) ـ الفصول : مانعية الرجوع