ولما كان المفروض ان تنزيل المذكور مشروط بما دام الاجتهاد ، فيترتب على هذا الوضوء آثار الطهارة ما لم ينكشف الخطاء فعند انكشافه لا يجوز الترتيب ، فهذا الوضوء فى الحقيقة ليس رافعا للحدث الواقعى بل هو بمنزلة الرافع للحدث فى ترتيب آثار رفع الحدث ، فمبنى المسألة على ان العمل الذى يكون سببا لمسبب واقعى له آثار مستمرة من زمان حدوثه الى حين حدوث ما جعله الشارع مزيلا اذا اوقعه المكلف بطريق الاجتهاد او التقليد.
فهل جعله الشارع بمنزلة السبب الواقعى فى حدوث مسببه المستمر الى زمان المزيل أو لا ، بل القدر المعلوم هو وجوب العمل فى مرحلة الظاهر على طبق سببيّته بترتيب آثار المسبب الواقعى من دون جعل ما فهمه سببا بدلا عن المسبب الواقعى.
وحاصله انه ليس هنا تنزيل وبدلية بل وجوب تطبيق الاعمال على مؤدى الاجتهاد ، فلم يحصل جعل فى مرحلة الظاهر إلّا بالنسبة الى الآثار العلمية.
فاذا فهم ان العقد الفارسى سبب للملكية او الزوجية مثلا ، فلم يحصل هنا من الشارع فى مرحلة الظاهر إلّا انه اوجب على المكلف ان يجعل اعماله واقعا له على طبق السببية الواقعية فاذا فرض ان هذه القضية مشروط بما دام الاجتهاد ثبت عدم العمل على هذا الطريق بعد تغير الاجتهاد.
وهذا هو الاقوى لعدم الدليل على ان معنى حجية الظن الاجتهادى فى المقام هى صيرورة مقتضاها بدلا عن الواقع ، بحيث اذا وجد السبب الاجتهادى فكانه وجد السبب الواقعى فى تحقق الزوجية ، كى يحكم