اخذ ذلك من الاعلم.
واوضح منه ما اذا بنى مجتهد على عدم البقاء على تقليده بعد الموت فيبقى المقلد بفتوى مجتهد حى وبالجملة قلد غيره فى تقليد المفتى بفتوى نفسه فى حكم هذا التقليد لا جوازا ولا منعا.
وامّا قضاء المتجزى بين الناس فالظاهر جوازه فى جميع الصور المذكورة الّا اذا اجتهد او قلد فى عدم جواز القضاء فليس له حينئذ ان يقضى لان القضاء يرجع الى الزام احد المترافعين بما يراه وليس له ذلك فى الفرضين المذكورين فتامّل.