عليها زوجة ، نظير ما اذا قطع الشخص بكون المرأة زوجة له او الشيء الفلانى ملكا له مع كونهما فى الواقع لغيره.
فان غاية ما ثبت له جواز ترتيب آثار الزوجية والملكية فى حقه ولا يجعل الشارع له حكما ظاهريا بالزوجية والملكية ، حتى يجب على الغير ترتيب الآثار بان يجعلهما كسائر ازواجه واملاكه.
فان اريد من حجية ظن المجتهد انه يترتب على مظنونه احكام الواقع ولا يتعدى هذا الترتيب منه الّا الى مقلده فمسلم ، لكن حينئذ لا يجب على الغير سيما المخالف له فى الظن ترتيب الآثار.
وان اريد من ذلك : ان الشارع قد جعل المظنون بالنسبة اليه والى مقلده حكما ظاهريا بحيث جعل الزوجة المظنونة زوجة والملك المظنون ملكا له ولمقلده ، حتى يجب على غيره ولو خالفه ان يترتب آثار الملكية والزوجية عليهما فلا نسلمه وانّى لك باثباته.
قلت : الظاهر بل المقطوع من حجية ظن المجتهد هو صيرورة نفس المظنون حكما بالنسبة اليه لا مجرد ترتيب آثار الواقع كالمجعول بالنسبة الى معتقد زوجية امرأة وملكية شيء على وجه الجهل المركب ، وذلك لان ادلة حجية ظن المجتهد تقيد الاول.
امّا الاجماع المتكرر فى مقام كلامهم والسنة اقلامهم من ان ما ادى اليه ظن المجتهد هو حكم الله تعالى فى حقه وحق مقلديه وان ما افتى به المفتى فهو حكم الله فى حق المقلد ، فلا يخفى دلالته على ما ذكرنا من جعل الحكم الظاهرى وان المظنون حكم للمجتهد كالمفتى به للمقلد.
