اذا كان المظنون حكم نفسه فتعين الوجه الثانى فى تصوير مذهبهم.
ولو فسر قول المصوّبة بانه ليس لله فى الواقعة حكم قبل الظن اصلا حتى الحكم الناشئ عن مصلحة الظن واقتضائه بل لا يحكم إلّا بعد الظن سقط الوجه الثانى ايضا اذ مع فرض اثبات ان لا حكم قبل الظن فلا معنى للظن بالحكم مع القطع بعدم الحكم قبل الظن مما لا يجتمعان ولو فرض قولهم بذلك فلا مناص عن الوجه الاول ، اذ الظن لا بد له من متعلق لا يقطع بعدمه قبل تحقق الظن.
وكيف كان فالوجه الثانى على تقدير تماميته انما يصح فيما اذا كان امارة الظن من الامور اللبيّة مثل القياس والاستحسان ونحوهما.
وامّا اذا كان من الادلة اللفظية فلا محيص عن التزام كون المراد منها شيئا واحدا كما يعلمه كل احد فلا بد من الرجوع الى الوجه الاول فى الادلة اللفظية بتقييدها بصورة العلم.
نعم قال العلامة فى اوّل التهذيب فى مسئلة ما اذا كان اللفظ متعدد المعنى والمخاطبون مختلفوا الاصطلاح فيحمل كل منهم اللفظ على ما هو الحقيقة عنده لكن الظاهر انه غير موجود فى الكتاب والسنة.
ثم انه يمكن ان يخصص نزاع الفريقين بالاحكام الاجتهادية بالمعنى الاخص ، وهو استنباط الحكم عما عدا النصوص من الامارات كما عن «الذريعة» تعريف الاجتهاد بذلك وهو الاجتهاد الذى حكى الاجماع على بطلانه الشيخ والسيد فقالا : بان القياس والاجتهاد ليس من مذهبنا.
وقد ورد فى النصوص ذمه منها : ما ورد فى مسئلة القبلة من ان المخالفين يطعنون ويقولون : «اذا طبقت علينا او اظلمت فلم نعرف السماء