قلت : اولا ـ الكلام فى الظان وامّا العالم كالنبي ـ صلى الله على وآله وسلم ـ والائمة ـ صلوات الله عليهم ـ فليس حكمهم تابع لعلمهم ، بل النزاع فى التخطئة والتصويب مختص بالظنيّات دون العلميات كما صرحوا به.
وثانيا ـ ان الله ـ سبحانه ـ حيث يعلم ان علمه يتعلق فيحكم عليه بذلك الحكم قبل علمه فيتعلق به علمه.
فان قلت : قبل العلم لا مصلحة فى الحكم فلا يجوز الحكم على رأى العدلية.
قلت : مع ان هذا ليس مبنيا على مذهبهم ، يمكن ان يتعلق المصلحة باصل التكليف ويكون المصلحة فى القاء خصوص هذا الحكم الى الشخص ، دون حكم آخر وهو صيرورته عالما به ، فيصير واجد خصوص الملقى والايراد على فرض تسليمه انما يرد لو جعلنا مصلحة اصل التكليف متحدا مع مصلحة خصوص الحكم ، حتى يقال انه قيل تحقق مصلحة خصوص الحكم لا يحسن القول.
فنقول : المصلحة الداعية الى اصل التكليف يقتضى التكليف والاشخاص قبل التكليف وان كانوا سواء فى عدم المصلحة لخصوص حكم بالنسبة اليهم ، الّا انهم يتفاوتون بحسب ما يحصل لهم من العلم والجهل فيعلم ان هذا الشخص سيعتقد هذا الحكم فيجعله فى حقه.
ومن هنا تبين انه يمكن تصوير تعدد الحكم بحسب تعدد الظنون من غير حاجة الى التزام ارجاع ظنونهم وجعلها متعلقة بحكم العالم ، بل يمكن ان يكون سبحانه حيث يعلم ان زيدا سيظن الحكم بالنسبة اليه ذلك ، فيجعل