دفع الضرر المشكوك ولذا اطبق العلماء ظاهرا على ان المائع المحتمل كونه خمرا يجب الاجتناب عنه وكذا اكل الطعام مع عدم ظن الضرر فيه.
ودفع هذا التوهم تحتاج الى توضيح وهو :
انّما الضرر امّا دنيوى وامّا اخروى ومرجعه الى العقاب ، امّا الثانى فليس موضوعا للاحكام الشرعية ، بل هو تابع لها ووجوب التحرز عن المعلوم منه عقلى ثابت بالفعل المستقل بحيث لا يمكن ان يزاحمه ضرر آخر كما يمكن ذلك فى الضرر الدنيوى كما سيجيء.
ولو حكم به الشارع كما يقوله : اتقوا النار او لا تعصوا كان ارشاديا محضا لا يترتب عليه سواء اثر نفس المادة المنهى عنها وهى المعصية اعنى عقابها ولا يترتب العقاب على مخالفة هذا الامر كما الشأن فى كل امر ارشادى فلا يترتب على اطاعة الاوامر الارشادية ومخالفتها سوى اثر نفس المادة المنهى عنها وهى المعصية اعنى عقابها ولا يترتب العقاب على مخالفة هذا الامر كما الشأن فى كل امرار شادى فلا يترتب على اطاعة الاوامر الارشادية ومخالفتها سوى آثار نفس المامور به او المنهى عنه فعلا او تركا وإلّا لزم التسلسل فى العقاب.
ويعلم من ذلك حكم الضرر الاخروى المشكوك وانه يجب عقلا ارشادا دفعه لا شرعا بحيث يترتب العقاب على التعريض.
وربّما يقال بثبوت العقاب على التعريض نظرا الى قبحه عقلا وتطابق العقل والشرع ، وامّا صورة القطع بالعقاب فهو وان كان الاقدام بنفسه قبيحا ايضا الّا ان عقابه يتداخل مع عقاب اصل الفعل ، ولهذا الكلام محل آخر.