العلماء.
لكن التحقيق فى الجواب : ان يقال : ان الاحكام العقلية المتعلّقة بحجية الظن عند الانسداد :
منها : هو راجع الى فعل الله ـ تعالى ـ كقبح التكليف بما لا يطاق.
ومنها : ما هو راجع الى فعل العبد كوجوب الاطاعة الظنية وقبح العمل بالموهوم مع فرض بقاء التكليف وعدم سقوطه وعدم وجوب تحصيل العلم وعدم مرجع شرعى.
ولو كان اصلا اما ما كان راجعا الى فعل الله ـ جل ذكره ـ فهو خارج عن محل الكلام فى الملازمة اذ لا يتصور الحكم الشرعى فى افعال الله تعالى.
وامّا ما هو راجع الى فعل العبد فيكفى فيه حكم العقل ولا يحتاج الى صدور الحكم عن الشارع لان هذا الحكم راجع الى حكم العقل بوجوب اطاعة الله سبحانه ، فكما ان العقل يحكم بوجوب الاطاعة العملية مع العلم التفصيلى بالمكلف به ولا يحتاج الى حكم الشارع بوجوب الاطاعة ولو حكم به كان ارشادا محضا كاوامر الطبيب لا يترتب على مخالفته سوى اثر ترك المامور به ، كذلك يحكم بوجوب الاطاعة الظنية عند فقد العلم بالمكلف به وفقد ما يقوم مقامه مع فرض سقوط التكليف.
والحاصل : ان هذا الحكم العقلى من فروع حكم العقل بوجوب اطاعة الشارع وحرمة تفويت اوامره مهما امكن ، نظير حكم العقل بالتخيير بين المحتملين الذين يقطع بوجوب احدهما فان وجوب احدهما وحرمة المخالفة القطعية عقلى لا يحتاج الى تشريع حكم مطابق له ، اذ لو طلب لم