العقلى لجواز العفو قبل تبليغ الرسول نظرا الى عدم تاكّد الحجة.
وفى الاوّل ما
لا يخفى وفى الثانى انه خلاف الظاهر فان مجرد غلبة تحقق المطلق فى ضمن المقيد انما
يصلح ان يكون مصححا لارادة تعلق الحكم بالمطلق مع دلالة اللفظ على تعلقه بالمقيد ،
ولا تصلح لان يكون قرينة على ذلك كما فى عكسه حيث يكون الغلبة قرينة على ارادة
المقيد من المطلق.
وفى الثالث ـ ان
نفى التعذيب الفعلى ظاهر فى عدم تحريم الفعل حتى انه قد يصرف لاجله بعض ظواهر
التحريم عن ظهورها ، ولعل من هذا القبيل رفع اليه عن ظاهر النهى عن فعل لورود
الدليل انه لا بأس به.
وربّما يقال ان
الاخبار بنفى التعذيب ينافى اللطف حيث ان الوعيد لطف لكونه مقربا الى الطاعة
ومبعدا عن المعصية فالاخبار بعدم العقاب مقرب الى المعصية ولا اقل من ان ذلك لا
فائدة فى بيانه.
وفيه : ان بيان
نفى العقاب لو قبح فانما يقبح اذا كان لمن لم تبلغه دعوة الرسول ، فكان مرجعه فى
تكاليفه الى العقل فيما يستقل فيه.
ومعلوم ان هذا
البيان انما وقع فى القرآن المجيد الصادع لحكم جميع ما يستقل به العقل وبعض ما لا
يستقل او جميعه فلا يلزم من بيان ذلك مخالفة اللطف بالنسبة الى من بين له.
والحاصل ان
بيان نفى العقاب انما يقبح لمن يكون هذا البيان له مبعدا عن الطاعة ومقربا الى
المعصية ، دون من ليس بالنسبة اليه لذلك وفائدته بالنسبة الى هذا الشخص اظهار سعة
رحمة الله تعالى بانه لا يعذب قبل تاكيد