الصفحه ٥١٢ :
ذلك تعلق الحكم الثبوتى على ما عدا هذا المفهوم ، فلا يفرقون بين «اكرم
العلماء الغير الفاسقين
الصفحه ٥١٤ : الاخراج والمخرج منه مفيدة بالوضع لتعلق الحكم ببعض
افراد العام.
وثانيا ـ ان
غاية الامر بعد القول بالتجوّز
الصفحه ٥١٥ : .
والحاصل ان
المخصص المنفصل لا يكشف عن كون العام ملحوقا بنفس العنوان الذى تعلق به الحكم فيه.
فتبيّن مما
الصفحه ٥٢١ : ثبوت اصل العدوّ فى الجيران لا نسلم كون وصف عدم العداوة ماخوذا فى الحكم ،
غاية الامران العداوة مأخوذة فى
الصفحه ٥٤٢ :
الطبيعة الموجودة فى الخارج ، وانما الاجمال فى امر خارج عن اللفظ وهو ان
الحكم فى نظر المتكلم هل هو
الصفحه ٥٦١ :
بعد تسليم حكم العقل ولم اجد هذا القول لاحد قبل المحقق التونى فى الوافية
الا القليل من الاشاعرة
الصفحه ٥٨٣ : معتبر ام لا؟
واخرى من ان
حكم العقل وانشائه فى فعل باحد الاحكام الطلبية هل يلزمه حكم الشارع فيه بذلك
الصفحه ٦٠٤ : بدليل غير تلك الاخبار من ادراك عقلى بحيث يكون حجية حكم العقل كنفس حكمه
ضروريا حتى ينفع بالنسبة الى اهل
الصفحه ٦١٨ : السقوط
حكم الشرع به.
ولذا ترى ان
الشارع حكم بوجوب التعريض للهلاك فى الجهاد ، واطبقوا على حرمة قتل النفس
الصفحه ٦٣٤ :
اذ ظن المجتهد
بحكم من الاحكام الشرعية الفرعية عن امارة معتبرة عنده كان مظنونه حكم الله
الظاهرى
الصفحه ٦٤٢ : المرأة اذا حكم بكونها زوجة
للعاقد ظاهرا عند المخطئة او واقعا عند المصوبة وحكم على الشيء ايضا بانه ملك
الصفحه ٦٥١ : فتامل.
ثم ان الظاهر
وجوب تنبيه الجاهل المذكور مطلقا اذا رجع جهله الى «الحكم الشرعى» ورعى منه
التنبيه
الصفحه ٦٥٧ : والاسباب الظاهرية.
والحاصل : ان الحكم
الظاهرى الشرعى انما يثبت بجعل الشارع طريقا للمكلف فى مرحلة الظاهر
الصفحه ٦٦٢ : والزوجية او على
شرطية تمام مكان المصلى للصلاة فلا يتحقق جعل ظاهرى بالنسبة الى نفس الحكم الوضعى
بل تكليف فى
الصفحه ٦٦٣ : كالفسخ والطلاق ونحوهما لا بتغير الاجتهاد.
مدفوع بان
الحكم لسببية العقد الشخصى المتقدم اذ قيد «بما دام