الصفحه ٣١٣ :
يكون واجبا فلا يكون موردا للنهى جدّا ، وان كان الثانى لزم الحكم بالفساد
لكونه حين صدور النهى كان
الصفحه ٣١٨ : ومن يقول بالعكس مع
جريان حكم المعصية عليه ، وهو المحكى عن الفخر الرازى واختاره بعض من اجلّتنا ما
دلالة
الصفحه ٣٢٤ : اخص بحسب العرف قد يجرى فيه حكم العامّين الّذين يبحث عن
جواز اجتماعهما وعدمه في هذه المسألة.
ولعمرى
الصفحه ٣٢٨ : الخروج بالوجوب بخلوّه عن المنافى فيكون الخروج بالقياس الى ما قبل
الدخول وما بعده حكمان متضادان احدهما
الصفحه ٣٣٠ : الغصب ودافعا للاقبح.
وهذا حكم كلى
جار فى كل ما يدور الامر فيه بين القبح والاقبح كالكذب وهلاك النبى
الصفحه ٣٣٩ : فيه.
وفيه ان الحكم
باجتماع الامر والنهى حينئذ غلط فاحش ، لان الامر والنهى على ما اعترف به يدلّان
على
الصفحه ٣٤٠ : يزالون يطالبون المرجّحات فى
مثلهما ويعملون فيهما عمل المتعارضين ، فلو كان داخلا تحت النزاع لكان اجراء حكم
الصفحه ٣٤٣ : حكم المتعارضين على مثل «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق»
فيمكن ان يكون وجهه شيئا آخر وهو ظهورهما فى تعلق
الصفحه ٣٤٥ : فى اعتبار السند من حيث اقتضائه الحكم
بعدم اعتباره فى غير مادة الاجتماع وباعتباره فيها كما قررناه فى
الصفحه ٣٤٩ : اطلاق الامر بل لا بد
حينئذ من ابقاء الاطلاقين بحالهما ثم الحكم بتقديم مقتضى احدهما كالتحريم على
الآخر ان
الصفحه ٣٥٠ : مطلقا ينافى تمامية الاستقراء ، كيف ومبنى الاستقراء
على ثبوت الحكم فى الموارد المستقرأة فيها بدليل من
الصفحه ٣٥١ : اغمضنا عن ذلك وبنينا على حرمة الوضوء بالماء
المتنجّس ذاتا فلا ريب فى اختصاص الحكم مورد النص ايضا عند الكل
الصفحه ٣٧١ : .
وعلى هذا
فالحكم بتوقّف وجود احد الضدّين على عدم الآخر وكون هذا العدم مقدمة لوجود الآخر
من العجائب
الصفحه ٣٨٤ : انّ الحكم باخذ احدهما معينا لا بد له من ترجيح ،
والّا لكان تحكما وترجيحا بلا مرجح.
والمفروض
الصفحه ٤٠٠ : مقام الامتثال والّا فيكفى فى الحكم بالصحة امران ، تعلّق
الامر الشرعى بكلى ذلك الفرد واندراجه تحت ذلك من