الصفحه ٦٦٤ : التغير ، وما بعده وفى ان الزمان
حكم على كل عقد صدر فى الماضى او يصدر فى المستقبل بالتاثير والاعداد ، وفى
الصفحه ٦٧٣ :
فان تبين الخطأ
على وجه القطع فالظاهر وجوب اعادة الفعل على الوجه الذى تبين له لان المفروض ان
الحكم
الصفحه ٦٨٣ :
بيان حكم التقليد
اما حكم
التقليد فالمعروف بين اصحابنا جوازه بالمعنى الاعم ، وينسب الى بعض
الصفحه ٦٩٩ : الانسداد على القدر المتيقن وقول الحىّ مدفوع فى محله بان
دليل الانسداد ليس كاشفا عن حكم الشارع بالعمل بالظن
الصفحه ٧١٣ : الاصل فبان المقام ليس مما اختلف فيه فى الحكم بالتخيير عملا بالبراءة ، او
بالتعيين عملا بالاحتياط ، لان
الصفحه ٧٣٧ : ما اذا كان الحكم فى الادلة منوطا على عنوان ذلك الموضوع بحيث يكون
المناط فيه القدر المشترك كالكفر فى
الصفحه ٧٣٨ :
الثالث
[فى حكم المسألتين المرتبطتين]
حكم المسألتين
المرتبطتين حكم المسألة الواحدة ام لا
الصفحه ٢١٠ : حكم : «فيما اذا امر الآمر بمطلق الخياطة ونهاه
عن الخياطة فى الحرم» بانه مطيع عاص.
قال : ولذا
قالوا
الصفحه ٢٢٩ :
تبدل الحكم بالجهل المركب او النسيان ، واين كان صاحب العذر معذورا غير
مؤاخذ فى ترك العمل على
الصفحه ٢٥٠ : بمعنى عدم حكمه بالجواز او الامتناع لزم
العمل بما يقتضيه الاصل ولا اصل فى المقام الّا ظاهر الخطابين فيؤخذ
الصفحه ٢٥٦ : وغير ذلك من موارد النقض ليس من
قبيل الاوّل ، فانحصر منشأ الحكم بثبوت المرجوحية والمنقصة فى وجود الخطاب
الصفحه ٢٥٧ : ء الحكم فى الخاص لاجل وجود المانع لا
لفقد المقتضى ، فانّ المستفاد من قول القائل : «اكرم العلماء ولا تكرم
الصفحه ٢٦٧ : كل واحد من المقترنين المختلفين فى الحكم مشتركا مع
الآخر فى حكمه مع انّ الكراهة حينئذ لا اختصاص لها
الصفحه ٢٩٢ : شخصى
تعلّق به الحكمان المتضادان من غير تعدد الجهة ، لانّ الجهة التعليلية الّتى نتصور
فيه من حيث انتسابه
الصفحه ٣١١ : .
ثمّ الحكم
بمقتضى ما هو الاغلب والآكد لا بالوجوب ، ليس الّا لما هو قضية قولكم بصحة صلاة
الجاهل والمضطرّ