بعد تسليم حكم العقل ولم اجد هذا القول لاحد قبل المحقق التونى فى الوافية
الا القليل من الاشاعرة كالزركشى ، والّا فكلمات القوم ـ اكثر من وجدنا كلامهم من
الخاصة والعامة ـ ظاهرة فى ان كل من قاله بحكم العقل قال بكونه منشأ للثواب
والعقاب ، كما يشهد بذلك عنواناتهم لمحل النزاع بين العدلية والاشاعرة وادلتهم
المذكورة من الطرفين.
فان جماعة من
اصحابنا والعامة ـ كالمحقق اللاهيجى فى كتابه المسمى ب «گوهر مراد» والفاضل الجواد وغيرهما من الامامية ، والقوشچى فى شرح
التجريد والاسنوى فى شرح المنهاج فسروا الحسن والقبح : بكون الفعل مما يستحق المدح
والثواب او الذم والعقاب.
واختاره
الباغنوى بعد ما حكاه عن صريح المواقف حيث جعل محل النزاع فى استحقاق المدح
والثواب والذم والعقاب وقال : ان الحسن والقبح بهذا المعنى عندنا شرعى وعند
المعتزلة عقلى.
والعلامة
فى التهذيب ، وان اقتصر على استحقاق المدح او الذم ، إلّا انه ذكر ان الذم قول او فعل
منبئ عن اتضاح حال الغير ، ومثل السيد العميدى فى الشرح للقول بالشتم وللفعل
بالضرب ، وقد اقتصر فى التهذيب فى تعريف الواجب والحرام على ما يذم تاركه او فاعله
فعلم ان المراد من الذمّ ما يعمّ العقاب.
والحاجبى
والعضدى ، وان لم
يصرحا بالثواب والعقاب الّا انهما فسرا الحسن والقبح : باستحقاق المدح والذم فى
حكمه تعالى ، ومرادهما كون الفعل بحسب حكم الشارع وفى نظره مما يستحق ان يمدح عليه
او يذم كما