الموجود فى ضمنه ، لا يجدى ، فاذا اتى بالاقل فلا بد فى تحقق الامتثال ، اما من ضمّ قيد التجرد والانفراد اليه ، او ضم القدر الزائد اليه. وهذان الاعتباران لا يخرجان الاقل عن وصف الوجوب التعيينى ولا القدر الزائد عن اللغوية وعدم عروض حكم شرعى له.
وان كان الاكثر الذى ما وجب بالامر التخييرى الشرعى افضل فهو على وجهين :
احدهما ـ ان يكون افضليته لاتصاف القدر الزائد فى نفسه بالاستحباب فى ذلك الامر الوجوبى ، فيرجع الامر الى استحباب زيادة هذا الجزء.
وهذا الاشكال فى اتصاف الزائد بالاستحباب كالامر لسبع تكبيرات للافتتاح ، فان الستّ منها موصوف بالاستحباب اجماعا عن غير ما (١) يحكى عن والد المجلسى ، وكالامر بالصلاة مع التسليم بناء على استحباب التسليم.
والاوّل ـ اذ كان الواجب غير معين فى ضمن الاكثر بحيث يكون تعيينه الى المكلف.
والثانى ـ ان يكون افضليته راجعة الى مجموع الاكثر بحسب اقتضاء دلالة الدليل كما فى المسح بثلث اصابع وباصبع والتسبيحات الاربعة وذكر الركوع والسجود فالظاهر ايضا ، الحكم بالاستحباب الزائد لعدم ثبوت التخيير من حيث الوجوب فيحمل الامر بالاكثر على الاستحباب.
ويقال ان المراد من قوله : امسح بثلاث اصابع يعنى زد على مسمى المسح اصبعين.
هذا اذا ثبت اتحاد حقيقة الاقل مع ما فى ضمن الاكثر.
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل.