فما ذكره هذا القائل من انّ مفهوم الغاية يدلّ على انقطاع الفعل المامور به بهذا الامر فيما بعد الغاية فاسد من وجوه :
احدها ـ انّ المراد من المفهوم فى مثل الشرط والصفة والغاية على القول بها هو دلالة اللفظ على انتفاء نوع الحكم المثبت فى المنطوق لا الحكم الشخص الثابت فيه فانه منتف.
الثانى ـ انّ هذا الانتفاء يعنى انتفاء الحكم الشخصى ليس بالدلالة اللفظية ، فانّ لفظ «اكرم رجلا عالما» لا يدلّ على انّ هذا الخطاب لا يدلّ على «وجوب اكرام الجاهل» بل هو راجع الى نفى الاستفادة.
الثالث ـ لا ينتفى فيه الّا ما ثبت فى المنطوق ، والمفروض انّ الثابت فى المنطوق وجوب الامساك المغيى بالليل نفسا ، فكيف يكون نفى الوجوب الغيرى عن الامساك الزائد.
الرابع ـ انّ الموضوع لا بدّ ان يبقى فى المفهوم ، فمفهوم قولنا : «يجب الامساك المغيّى» انّ الامساك الغير المغيّى لا يجب ، سواء غاير الامساك كصوم نصف الليل الى الفجر او زاد عليه بالزمان او نقص عنه ، فلا يدلّ المفهوم على نفى وجوب امساك القدر الزائد من الامساك المغيّى وهو امساك جزء من الليل.
وهنا وجه ثالث لكنّه بعيد وهو : حمل الامر المتعلق بالفعل الممتد الى الغاية على مطلق المطلوبيّة العارضة لكلّ جزء من الفعل ، وحينئذ فيبقى الاستمرار الى الغاية ، ويصح كون الغاية قيدا للحكم ، وحينئذ فاذا دلّ المنطوق على استمرار الطلب الى الغاية ، فيصير من قبيل القسم الأوّل الّذى