انّما الممتنع تأثيره فى احداث الجزاء لانّه حادث قبله لا فى وجوده المطلق الشامل لوجوده ثانيا المعبّر عنه بالتكرار.
ثم انّ هذا كله اذا كان المسبّب للاسباب المتعددة متحدا فى العنوان.
وامّا اذا كان كل سبب موجبا كعنوان : «قدوم زيد الموجب للاضافة» و «قدوم ابيه الموجب لاكرامه الحاصل باضافة ولده».
فالتحقيق هنا جواز الاكتفاء عند تعدد السبب بموجود واحد ، يتصادق فيه العنوانات وهذا من قبيل تداخل المسبّبات لا الاسباب ولا اختصاص له بالتكاليف المسبّبة بل يجرى فى التكاليف الابتدائية ، ولا فرق بين التكاليف الواجبة والمستحبّة والمختلفة.
لكن مع الاختلاف يتّصف الفعل بالوجوب لا الاستحباب.
نعم يثاب على امتثال العنوان المستحب فى نفسه ، وان لم يكن وجوده فى خصوص المقام ، يعنى : فى ضمن العنوان الواجب متصفا بالاستحباب.
اذ لا يعتبر فى ترتّب الثواب الّا قصد موافقة الامر ولو فى ضمن واجب ، ولا يشترط تحقق الاستحباب الفعلى اذا كان المانع منه هو الاتصاف بالوجوب من جهة اخرى.
والحاصل انه قد تقرر اجتماع الاستحباب والوجوب الفعليين لا اجتماع جهتيهما الموجب لتغليب جهة الوجوب فى صفة الفعل ، ولتفصيل الكلام فى تداخل التكاليف مقام آخر ... (١)
__________________
(١) ـ بياض فى الاصل