الثانى الذى يجتمع عدّة من افراده على معرف واحد ، ولذا يعتذرون عن توارد العلل الشرعية بانّها معرفات لا مؤثرات (١) ، بل الكلام فيما يفيده الجملة الشرطية الدالة باطلاقه على وقوع الجزاء عقيب وقوع الشرط على اى نحو كان ، فعلم من ذلك انّ بناء المسألة على : انّ الاسباب الشرعية معرفات او مؤثرات ليس على ما ينبغى ، اذ لا فرق ـ فى اقتضاء ظاهر اللفظ التعدد ـ بين فعل الشرط الواقع فى حيّز أداة الشرط معرّفا او مؤثّرا.
وامّا ما يذكرونه الفقهاء : ـ فى مقام الاعتذار عن اجتماع سببين على مسبب واحد ـ من انّ الاسباب معرّفات لا مؤثّرات فمرادهم بالمعرف الثانى وبالمؤثر الفعلى ، فهو انّما يحس فى مقام امكان تعدّدها ، والتخلص عن امتناع الاجتماع فيما اذا ثبت وحدة المسبب عقلا او شرعا.
وامّا عن الثانى : فبأنّ تعدّد الايجاب الّذى هو المسبّب للسبب يستلزم تعدّد الواجب.
توضيح ذلك : انّ المراد بالايجاب ـ الّذى مع اقتضاء تعدّده تعدد الواجب ـ ان كان هو الانشاء الصادر من المتكلم حين التكلم بالجملة الشرطية ، فبعد اقتضاء تعدّده لتعدّد الواجب مسلم ، لكن هذا ليس هو المسبب للسبب ، لانه امر منجّز يحصل بنفس الكلام ، وليس فيه كلام.
وان كان هو الامر الحاصل بعد كلام حين تحقق السبب وهو اشتغال الذمّة ـ فلا نسلم تعدده ـ لا يستلزم تعدد الواجب.
وامّا عن الثالث : فبانّه قد اثبتنا سابقا انّ مقتضى التبادر كون السبب
__________________
(١) ـ كذا سياق كلام المصنف فى الاصل