منهما عقلا هو قابلية المحل للتأثير.
فوحدة الفعل شخصا دليل على عدم تأثير السبب المتأخر ، ولا ينافى ذلك بناء المطلب على كون الاسباب الشرعية بمنزلة العقلية فى التأثير الفعلى ، لانّ ذلك حيث يبقى المورد داخلا تحت عموم دليل السببية.
واذا خصّصنا الدليل العامّ القابل للتخصيص بصورة امكان التأثير الفعلى خرج المورد المذكور عن العموم ، بخلاف ما لو تعدّدت فى واحد نوعى ، كما اذا وجب الغسل لسببين فان تعدّد التأثير هنا ممكن فليعمل فيه بمقتضى الظاهر.
والحاصل انّه اذا تعدّد الاسباب لفعل واحد شخصى لا يقبل التعدد ، مثل قول الشارع : «من زنى وجب قتله ، ومن ارتد وجب قتله».
يفهم منه ـ بقرينة عدم قابلية الفعل المتعدد ـ انّ السبب هنا من قبيل المعرف لا المؤثر الحقيقى.
واذا تعدّدت لواحد نوعى مثل : «من شرب الخمر فليحدّ ثمانين ، ومن قذف فليحدّ ثمانين» فمقتضى ظاهر اللفظ ـ السالم عن مزاحمة القرينة ـ هو تأثير كل منهما فى حد على حدّة.
فان قلت : فهل الجملة الشرطية مجاز فى الصورة الاولى مع حكم الوجدان باتحاد المعنى المنساق منها مع المنساق من الجملة الشرطية فى الثانية؟
قلت : مفاد الكل : الاستقلال فى التاثير ، لكن مع الامكان عقلا.
وبعبارة اخرى مع قابلية المحل ، وبعبارة ثالثة مع وجود شرط التأثير و