ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعى على كونه معرفا لحكم شرعى ونحوه المحكى عن الاحكام مع تبديل الشرع باصطلاح المتشرّعة.
قلت : هذا لا يدّل على ازيد مما ذكرنا من ان الاسباب معرّفات فى الحقيقة وانّما هى اسباب فى نظر المكلف الغير المطّلع على الاسباب الحقيقية.
فهذا التعريف بيان لكون ما هو سبب فى ظاهر الادلّة معرفا فى الحقيقة لا انّ لفظ السبب بمعنى المعرف ، ولذا عرّفه جماعة من الخاصة والعامة كالشهيد والعضدى بانه :
«الوصف الظاهر المنضبط الذى جعل مناطا للحكم الشرعى».
مع انّه لو سلم كون السبب بمعنى المعرف فى اصطلاح المتشرعة ، فيمنع وجوب حمل الفاظ السنّة عليه لعدم ثبوت ذلك فى تلك الازمنة ، بل الظاهر انّ ذلك من اصطلاحات الفقهاء فيحمل الفاظ السنة على ما هو ظاهر فيه فى العرف مع ان ورود الاسباب بلفظ السببيّة فى الادلة الشرعية نادر جدّا غير واقع فيما اعلم.
مع انّه لو سلم كون لفظ السبب بمعنى المعرف ، لكنّ معنى : «ان كذا معرف لكذا» هو عدم معرفة الثانى قبل حصول الاوّل ، فلا بد من ان يكون شيئا جديدا غير ما علم سابقا والّا لم يكن السبب معرفا له.
نعم لو اريد انّه معرف شأنى لنوعه ، بمعنى انّ نوع التكليف بالوضوء مثلا لو لم يكن معلوما سابقا من نوم وغيره كان البول معرفا لكن الظاهر خلاف المعنى الحقيقى للمعرف ، لانه حقيقة فى المعرف الحقيقى العقلى دون الشأنى ، الّا ان يستظهر من الاستعمالات العرفية للفظ المعرف والدليل و