وان كان بينهما عموم من وجه فالظاهر جواز التداخل هنا ، فيجيء بمادة الاجتماع ويحصل له ثواب الواجب والمستحبّ فى شيء واحد ، ولا يتوقّف ذلك على الحكم بجواز اجتماع الواجب والمستحبّ فى شيء واحد شخصى لجهتين تقييديتين.
بل يمكن ان يقال بانّ مادّة الاجتماع يتّصف بالوجوب دون الاستحباب وانّما يترتّب ثواب المستحب لاجل اختيار الخصوصية.
والاختيار المذكور وان لم يكن فعلا خارجيا مغايرا فى الوجود للفرد الواجب ، الّا انّ العقل يحكم باستحقاق الثواب ، فان المولى اذا اوجب على عبده اضافة بعض الفقراء فى الليلة الخاصة وكان اكرام الهاشميين عنده مستحبا فاختار العبد اضافة الهاشمى على الفقير الغير الهاشمى كان مستحقا لمدح زائد على مدح امتثال اصل الواجب ، وانّما لم يحكم بالتداخل فى العموم المطلق مع كون الواجب هو المقيّد والمستحب هو المطلق ، اذ لم يكن فى اختيار المقيد اختيار زائد على اختيار اصل المامور به.
ولما كان هذا متحققا فى العكس وفى العموم من وجه جوّزنا فيهما التداخل.