مع تعدّد المكلف به ولو فرض قيام القرينة على اتحاد التكليف ، وجب الخروج عن المفروض بجعل متعلق الطلبين شيئا واحدا وهى مادة الاجتماع. واما حيث قلنا بالتعدّد فهل يحكم بالتداخل الاقوى ـ لاطلاق اللفظ ـ نعم فى صورة العطف لا يبعد عدم الكفاية خصوصا اذا كان نسبة العموم والخصوص واقعة بين متعلّقى التكليفين لانفسهما ، فيكون عطف الجملة على الجملة راجعا الى عطف المفرد على المفرد فيكون قوله : «اكرم عالما واكرم عادلا» بمنزلة قوله : «اكرم عالما وعادلا».
ثمّ انّ الحكم باقتضاء الاطلاق لتعدد التكليف على المذهب المشهور من كون التقييد مجازا واضح ، واما على مذهب من جعله حقيقة ـ كما عن السلطان وجماعة ـ فلانّ ارادة مادّة الاجتماع من كل من المطلقين حتّى يتّحد التكليف ، وان لم يكن فيه مخالفة لفظية الّا انّ اصالة عدم التقييد وعدم ورود المقيّد فى مقام الحاجة يوجب الحكم بالاطلاق ، وهذا الظهور وان لم يكن من اللفظ الّا انّه مقدّم على اصالة عدم التكليف ، لانّه يخرج اللفظ عن الاجمال الموجب للرجوع الى الاصول العملية.
والحاصل انّ اصالة الاطلاق عند عدم وجدان المقيّد مقدّم على الاصول العملية ، سواء جعلناها من الاصول اللفظية او عملنا بها من باب حكم العقل بقبح ارادة التقييد مع عدم البيان ، ولما كان هذا المعنى مفقودا فى العموم المطلق ، لوجود ما يصلح ان يكون مقيدا لم يخرج اللفظ المطلق عن الاجمال الموجب للرجوع الى اصالة عدم مغايرة التكليف به للتكليف بالمقيد وتمام التوضيح فى «مسئلة حمل المطلق على المقيد».