الصفحه ١٧٥ : حيث كونها مقدّمة الّا
اذا ترتّب عليها وجود ذى المقدّمة ، لا بمعنى ان وجوبها مشروط بوجوده فيلزم الّا
الصفحه ٢٤٦ :
نعم على القول
بان الامر والنهى متعلقان بالفرد او الماهية ولكن الفرد ايضا واجب او منهى من باب
الصفحه ٢٨٢ :
الترك المقيد بذلك الامر عبادة متوقفا حسنها على نية الامتثال.
بقى
هنا شيء وهو : ان الكراهة بنا
الصفحه ٣٢٩ :
__________________
خارج عن المتنازع
فاذن لا بدّ من ارتفاع النهى عن الغصب فى تلك المدّة على بعض
الصفحه ٣٧٠ :
ويرد عليه ـ بعد
امكان المناقشة فى كثيرة من الكلمات المزبورة ـ امران :
احدهما ـ انّ خاتمة كلامه
الصفحه ٣٨٣ : الضدّ ايضا واجبا
مضيقا ولكن كان تخييريا لا عينيا مثل ما اذا كان على المكلف كفارة الخصال فورا ،
وكان بعض
الصفحه ٤٢٠ :
الاشتراك فى علّة واحدة فدعوى الاستلزام ممنوعة.
لانّ فعل الضدّ
ليس سببا لترك المامور به لانّ
الصفحه ٤٤٧ : ظاهر اللفظ ويحمل المطلق حينئذ على المقيّد لامتناع
العمل بظاهرهما مع فرض اتحاد التكليف.
ومخالفة ظاهر
الصفحه ٤٥٥ :
والحاصل انّه
بعد ما دلّ الدليل على حدوث المسبّب بعد تحقق السبب الثانى ، فلا فرق فى وجوب
تغايره
الصفحه ٤٥٧ : مبنى المسألة على ان الاسباب
الشرعية معرّفات او مؤثرات حقيقية.
وحاصل النظر
انه لا فرق فى ظهور الأدلّة
الصفحه ٥٠٢ :
وامّا عدم
دلالته على انتفاء الحرمة عن مطلق غير الحامض فلان غاية المنطوق عموم الحكم لجميع
ما وجد
الصفحه ٥٠٨ :
فما ذكره هذا
القائل من انّ مفهوم الغاية يدلّ على انقطاع الفعل المامور به بهذا الامر فيما بعد
الصفحه ٥٩٥ :
وما دلّ من
الآيات على مجازات الناس بنفس اعمالهم الدالة على تجسّم الاعمال مثل قوله ـ تعالى
ـ (وَما
الصفحه ٦٠٤ : الشارع فى بعض الاحكام ، ولو لبعض
العباد فهو وان دلّ عليه بعض الاخبار مثل ما دل على انها الحجة بين الله
الصفحه ٦٤٣ :
المجرد عن الاضافة فيجب على كل احد ان يعمل فيه بما جعل فيه حقه ، فان جعلت
الطهارة فى حقه صحت