الصفحه ٤٤٢ : معطوفا على الآخر ام لا.
وايضا فامّا ان
يكون الثانى معرّفا مع تنكير الاوّل ، واما لا يكون كذلك.
وايضا
الصفحه ٤٤٦ : على طلب متعلق بغير ما تعلّق به طلب الآخر ، ولازم
ذلك تعدّد التكليف والمكلّف ، فيكون صوم الجمعة واجبا
الصفحه ٤٧١ : .
وامّا مع
كونهما قيدا للمطلوب فالحكم ايضا جواز التداخل كما : اذا اغتسل للجنابة وارتمس فى
الماء لكذا ، على
الصفحه ٤٧٢ : القاعدة
هو الوسط لعدم الدليل على اعتبار الاوّل وعدم كفاية الثالث فى صدق تحصيل مقتضيات
جميع الاسباب ، لانّه
الصفحه ٤٧٥ : فى غسل الجمعة والعيد بناء
على عدم كون ذلك من متحد العنوان مع تعدد الغاية.
الصفحه ٤٩٠ : ... (١) عدم اعتبار لها فى الحكم المتعلق بالمطلق ، كما فى «عتق
رقبة» على القول بعدم كون التقييد مجازا فمن
الصفحه ٥٠٠ : الواجبة والمستحبّة والمختلفة.
لكن مع
الاختلاف يتّصف الفعل بالوجوب لا الاستحباب.
نعم يثاب على
امتثال
الصفحه ٥١٠ : ورد بدليل مستقل
«لا تكرم فساق العلماء» فالاقوى عدم حجية العام فى مجهول الحال ، بناء على عدم
انصراف
الصفحه ٥٣١ : التكاليف. (١)
وقد اجمعوا على
انّه لا يقدح هذا العلم بعد الفحص مع ان بالفحص لا يتميّز مورد التكليف عن غيره
الصفحه ٥٣٤ : يتصور قيام القرينة على خلافه.
فالكلام انما
هو فى تصوير التخيير بين الاقل بشرط لا والاكثر.
وقد عرفت
الصفحه ٥٥٠ :
يعلم تفصيلا بورود خطاب دال على شيء مجهول والكلام فى الثانى لا الاوّل.
فان قلت : فاىّ
فرق بينهما
الصفحه ٥٥٩ : ، وان قلنا بوجوده فى الشرعيات
بمعنى جعل الشارع شيئا سببا او شرطا لشيء بحيث يترتب عليه الثبوت عند الثبوت
الصفحه ٥٨٣ : فاعتبر
ذلك فى الاحول اذا لم يعلم انه احول فهل يمكن ردعه عما هو عليه من ابصار الواحد
اثنين.
وليس مرادنا
الصفحه ٥٩٣ : لاجل حسن فى نفسه لا فى المكلف به ويطلق عليه اصطلاحا التكليف
الابتلائى ، وتخصيص بعض الافعال بذلك دون بعض
الصفحه ٦١٣ : ارشادا محضا كاوامر الطبيب لا يترتب على مخالفته سوى اثر
ترك المامور به ، كذلك يحكم بوجوب الاطاعة الظنية