الصفحه ٣٢١ : ـ بالممتنعات الذاتية.
وثانيا ـ بانّ قصر التكاليف فى مجرّد الكشف لا يكاد ينطبق على
شيء من الآثار وكلمات
الصفحه ٣٢٣ :
العقل او بحسب العادة ، بل لا يعدّ مثله عاما لعدم الاستغراق على انّ
انحصار الافراد فى واحد بعينه
الصفحه ٣٢٤ : ان هذه
فائدة جليلة مستورة عن كثير من الانظار لم يسبقه اليها غيره ، فلا وجه للاعتراض
عليه بزعم انّه
الصفحه ٣٢٥ : وقال : الحق انه لا امر بالخروج بل الواجب عليه عدم
التصرف فى ملك الغير بغير اذنه والخروج هنا مقدمة له
الصفحه ٣٣٥ : والمستحبّة ، ولا بين ضيق الوقت وسعته ، اذا لم تفتقر فى حال السعة الى
زيادة تصرّف على الخروج من الاستقرار
الصفحه ٣٣٦ :
احدهما ـ انّ الحكم بصحة الصلاة على مذاقه من كون الخروج معصية
ومنهيا عنه بالنهى السابق ، مما لا
الصفحه ٣٤٨ : قلنا بكونه مجازا
ايضا نحو التخصيص ، فلا بدّ حينئذ من تقديم النهى ايضا على الامر لانّ التقييد
اغلب واتبع
الصفحه ٣٤٩ : كما فى ساير موارد
التزاحم.
فلا وجه للرجوع
الى الترجيح فيها من حيث الدلالة وتقديم اطلاق النهى على
الصفحه ٣٧٥ : الدور اذا اجتمعا فى الوجود ولو فى محلين مختلفين ، لانّ تأثير كل منهما اثره
يتوقف حينئذ على عدم تاثير
الصفحه ٣٨٠ : الامور على سبيل البدلية والتخيير كالخصال ، ولكن
النهى لا يجوز ان يكون كذلك ، لانّ النهى عن احد هذين
الصفحه ٣٨٥ :
ولقد اغرب بعض
الافاضل فى المقام على ما نقل عنه حيث جعل المرجع فى المقام ملاحظة أدلّة الواجبين
الصفحه ٣٨٦ : خالية عن هذا وكيف فالدليل على تقديم
الاهمّ من المضيّقين على الآخر تتبع احوال الشارع وحكم العقل بذلك
الصفحه ٣٩٤ : .
وان جعلته
عبارة عن بعث النفس نقابله بنفس الامساك ، وعلى (اىّ) تقدير فالكف والفعل محلهما
واحد يمكن
الصفحه ٣٩٨ : .
والمبغوضية ليس
الّا والاباحة عبارة عن رخصة بسيطة فى الفعل ليس ببعيد (عن الصواب) (١).
وعلى هذا اتّجه
تصوّر
الصفحه ٤٠١ : عليها سواء وقعت فى وقت
واجب مضيّق ام لا.
فلو كان الامر
بالشيء لا يقتضى النهى عن الضدّ فلا فائدة فى