الصفحه ٥٥٢ : ، للاعتماد على بيان ذلك
سابقا عند تعريف مطلق الدليل بانه «ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الى حكم شرعى
الصفحه ٥٥٤ : التلازم بين الحكمين فانه اذا ثبت تلازم حكمين وتحقق احدهما
فانه يدل على تحقق الآخر ، والتلازم قد يكون
الصفحه ٥٦١ : وعند
المعتزلة عقلى.
والعلامة
فى التهذيب ، وان اقتصر على استحقاق المدح او الذم ، إلّا انه ذكر ان الذم
الصفحه ٥٦٣ : شوّال حيث حرمه الشارع ...» (١)
ثم اعترض عليه
الباغنوى بان دعوى الضرورة فى ادراك استحقاق الثواب او
الصفحه ٥٦٥ : متوقف
على الشرع ، حكى ذلك كله صاحب الوافية وظاهر اول كلامه الميل اليه ، حيث جعل مناط
الوجوب العقلى الذم
الصفحه ٥٦٩ : هو المذهب الاوّل واليه ذهب اصحابنا الاماميّة ـ رضوان
الله عليهم اجمعين ، ثم استدل على ذلك بالضرورة
الصفحه ٥٧٧ : المركب
من الامر والفعل وهذا الامر حينئذ لا يعد حكما وانما هو جزء موضوع ، فاذا اطلع
المكلف على فعل وانه
الصفحه ٥٧٨ : عنده او عند غيره ، ولو كان حسن التكليف مقصورا على حسن
الفعل لما جاز ذلك.
الثانى ـ التكاليف التى ترد
الصفحه ٥٨٧ : العلم بالموضوع دائما اذ مع الجهل به لا يتحقق القصد الى ذلك العنوان
المحكوم عليه بالحسن او القبح ، فيخرج
الصفحه ٥٩٨ : يتصور على وجهين :
الاوّل ـ ان يكون الشارع قد اكتفى فى بعض الاشياء بحكم العقل
فجعل العقل رسولا وواسطة
الصفحه ٦٠٠ :
اتفاق اصحابنا والمعتزلة على كون التكليف فيما يستقل به العقل لطفا فلا يخل
به الحكيم.
فنقول : ان
الصفحه ٦٠٦ : بالمطلق مع دلالة اللفظ على تعلقه بالمقيد ،
ولا تصلح لان يكون قرينة على ذلك كما فى عكسه حيث يكون الغلبة
الصفحه ٦٢٨ :
الجمعة على كل احد» مقيد بالعالم به لا يلزم من ارادة هذا التقييد مع تجريد
الكلام عنه قبح اذ لا
الصفحه ٦٣١ : قبل تحقق الظن.
وكيف كان
فالوجه الثانى على تقدير تماميته انما يصح فيما اذا كان امارة الظن من الامور
الصفحه ٦٣٤ :
[فائدة ٢١]
فى وجوب ترتيب المجتهد آثار الفعل الصحيح على ما يصدر من مجتهد آخر يخالفه
فى المسألة