الصفحه ٢٤٢ : العرف يستفيد من اللفظ معنى لو عرض على العقل لكان مجوّزا له
او مانعا عنه ، فيكون مرجعه حقيقة الى الجواز
الصفحه ٢٥٢ : باطل بالاجماع لما عرفت من
الاتفاق على عدم جواز الامر العينى والتخيير الشرعى مع الحرام وخروجها عن محل
الصفحه ٢٦٥ : ء واحد ، وقد
اختار هذا الجواب بعض السادة (١) العظام فى رسالته وتصدى للاستدلال على ذلك بما حاصله : «انّ
الصفحه ٢٨٠ : الترك على امر مستحب كالاجابة والاطاعة ، وامّا فى مثل
الصوم فى السفر مطلقا والصلاة فى الاوقات المكروهة
الصفحه ٢٨١ : كان الامر لغوا ـ كما فى الواجبات والمستحبات
التوصلية ، واما ان كان الحسن فيه متوقفا على قصد القربة
الصفحه ٢٨٣ :
على الفعل كما فى المثال المزبور والله العالم.
واما القسم
الثالث ـ من مكروه العبادة وهو ما كان
الصفحه ٢٨٤ : تشتمل على
عدم المنع من الترك ومن الواضح انّهما نقيضان لا يجتمعان وايضا الفعل الواحد لا
يتحمل طلبين ولو
الصفحه ٢٩٢ : الاجتماع اذا كان الفرد من قبيل
الاوّل ، فغسل الجنابة لمن عليه الجنابة ـ على القول باستحبابه ووجوبه ـ واحد
الصفحه ٢٩٣ : ، فتكثر الجهة على وجه كونها تقييدية فى مثل غسل
الجنابة يوم الجمعة نحو تكثرها فى موارد اجتماع الامر والنهى
الصفحه ٢٩٦ : باعتبار تركه لا الى بدل بالوجوب على حدّ اتصاف ذلك البدل ، فاذا فرض
اتّصاف البدل بالوجوب العينى خرج الفعل
الصفحه ٣٠١ : .
فان
قلت : صحة العبادة
لا بدّ لها من امر عينى او تخييرى وهذا الفرد على تقدير عدم كونه مامورا به يكون
الصفحه ٣٠٨ : يوجب
خروج ذات المحرم عن اطلاق الامر ، حتّى يتفرع على ذلك فساده فى صورة عدم النهى
الفعلى كحالة الجهل
الصفحه ٣١٣ : المثال المزبور موقوفا على نحو حال من
الارتماس باق تحت قدرته وجودا وعدما ، فانّ الاضطرار بالقدر المشترك
الصفحه ٣١٤ : يرفع على ما هو الحقّ عندنا نفس الخطاب
وامّا العصيان فليس مما يرتفع بمثل الاضطرار الناشئ عن الاختيار
الصفحه ٣٢٢ :
بقاء العقاب كما يرشد اليه ما ذكره فى آخر المسألة : (١)
وقد يورد عليه
ايضا بانّ النسبة بين