الصفحه ٦٨٢ :
زمان الغيبة وصلاة القصر فى اربعة فراسخ ، فان وقوع العمل على صفة الوجوب
بل المشروعة لا يتحقق إلّا
الصفحه ٧٠٦ :
يشمله فلا يشمل ما يترتب عليه والمسألة محل اشكال.
الثانى : لو قلنا فى صورة رجوع المجتهد عن فتواه
الصفحه ١٨١ :
فكذلك يجوز ان
يكون الوجوب معلّقا على امر مقدور بحيث يكون تحقّقه كاشفا عن تنجز الوجوب قبله لا
الصفحه ٢٧٣ :
افراد العبادة لا يفيد الّا اشتماله على المانع من الصحة وحصول الامتثال
واذا اراد التنبيه على
الصفحه ٣٦٣ : انتفاء المباح رأسا دائما حيث
انّه ـ ره ـ اورد عليه اولا : بانّه يلزم الدور بناء على تحقق المانعية من
الصفحه ٣٦٤ : اتفق فى بعض الصور توقف الترك على الفعل ايضا) (١)
من باب توقّف
عدم المعلول على وجود المانع المقترن
الصفحه ٤٢٢ :
ولا يريد انّ
الآية ونحوها انّما تدلّ على الحرمة النفسية واين هذه من الحرمة الغيرية الّتى انت
بصدد
الصفحه ٥٥٥ :
والكبرى شرعيين ، فلا دخل للعقل الّا فى استنتاج النتيجة على تقدير صدق
المقدمتين فلا يبقى دليل شرعى
الصفحه ٦٠٩ : الغدير الى ما بعده ، فان هذا لو قبح فانما يقبح لو وصل على وجه القطع الى
عوام الناس الذى لا يبالون
الصفحه ٦٣٦ :
المخالف انها كذلك بالنسبة الى تكليفه ان يحكم بانه يجب على المجوز ترتيب
آثار الزوجية لا انه يجب
الصفحه ٦٥٠ :
اختيار الشخص.
بل الظاهر من
جعل رفع هذه الامور من خواص امة نبيّنا ـ صلى الله على وآله وسلم ـ فى
الصفحه ٦٥١ :
يجب عليه التعلم بمقتضى عمومات تحصيل العلم بل ظهور الاتفاق ايضا.
ويمكن الفرق
بان الجاهل البسيط
الصفحه ٦٦٥ :
مبعّضا فى مضمونه بين الاعمال السابقة واللاحقة بل مقتضى تسليم انتقاض
الآثار مع انكشاف الخطأ على
الصفحه ٦٨٤ :
عليه اثره ، سواء كان من المعاملات او من العبادات ، اما الحكم فى
المعاملات فهو اجماعى ، لان
الصفحه ٦٨٦ :
مرة او مرات متعددة كشف ذلك عن ان الداعى على الامر بذلك العمل هو الاتيان
به مقرونا بقصد وجهه